LEADER |
05178nam a22002057a 4500 |
001 |
1043062 |
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|9 304637
|a مالك، ملاطف محمد صلاح
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a خيارات البيوع في الفقه الإسلامي
|
260 |
|
|
|b جامعة حلوان - كلية الحقوق
|c 2011
|g ديسمبر
|
300 |
|
|
|a 475 - 540
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a 1-\ أن كل ناظر في هذه الشريعة الإسلامية نظرة إنصاف وتمعن، وتدبر، يرى أن هذه الشريعة الكاملة التي كملت من جميع جوانبها شرعت لإسعاد جميع البشرية، ولا يمكن أن يعتريها نقص، أو تبديل، لأن الله تكفل بحفظها ولا يمكن أن يعوض عنها أو عن بعضها بالقوانين الوضعية بحجة أن الزمن قد تطور، فالشريعة في حد ذاتها صالحة لكل زمان ومكان، داعية إلى التفكير والعمل والجد، ناهية عن الخمول والكسل والركود. \ ومما يدل على هذا: اكتشاف نظريات حديثة قد سبق وأن أشار إليها القرآن والسنة. \ 2-\ إن الدين الإسلامي خير الأديان المنزلة وهو آخر الأديان المنزلة وأكملها وهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذا فقد اعتنى الإسلام بتهذيب البشرية وأراد لها أن تكون خاضعة ومنقادة لأوامر الله. وأمر الناس باحترام الحقوق، والتزام الوفاء بالعهود في معاملاتهم وفي بيعهم وشرائهم، كما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)( ). \ 3-\ مما هو معروف أن القوانين الوضعية قد توافق الشريعة الإسلامية في بعض أحكامها، لكن هذه القوانين البشرية ليست مستوعبة لجميع مصالح البشرية، وليست صالحة لكل زمان ومكان، بخلاف الشريعة الإسلامية، فإنها تنزيل من حكيم عليم. كما قال تعالى (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)( ). \ 4-\ مما تقدم عرفنا أن الخلاف في خيار المجلس بين الجمهور وبين الحنفية، والمالكية وباستعراض الأدلة يظهر أن الراجح ما قاله الجمهور من إثبات خيار المجلس وأنه لا مجال لنفي أدلة الجمهور. لكن لو اشترط نفي خيار المجلس قبل البيع، وأنه لا خيار لأحدهما فالظاهر في الأقوال جوازه. \ 5-\ وأما خيار الشرط فموضع اتفاق على جوازه إلا ما اختلفوا في مدته ويبدو رجحان ما قالته المالكية من أنه يختلف باختلاف المبيع. \ 6-\ كذالك هل يورث خيار الشرط أم لا؟ فما ذهب إليه المالكية والشافعية في جواز إرث الخيار هو الراجح. لأن السلعة تنتقل إلى الوارث بموت المورث، فيجب أن تنتقل بما لها من الحقوق. \ 7-\ كذلك خيار العيب فهو موضع اتفاق بين الأئمة رحمهم الله. إلا ما اختلفوا في بعض فروعه: من ذلك هل الفسخ بعد العلم بالعيب على الفور أم على التراخي؟ فالحنفية والحنابلة يقولون: بالتراخي والشافعية على الفور. والمالكية يفصلون وما قالته المالكية هو الأقرب. \ 8-\ كذلك اختلافهم في الزيادة إن كانت منفصلة ناشئة من الأصل، هل تمنع الرد أم لا؟ فالحنفية يقولون إنها تمنع الرد. وبقية الأئمة يقولون: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وللمشتري أن يمسك العين ويرجع بنقصان العيب. وإذا اختار الرد كانت الزيادة له. \ والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. \ \
|
653 |
|
|
|a المعاملات المالية
|a الفقه الإسلامي
|a عقد البيع
|a عقد الخيار
|a الخيار في الجاهلية
|a الاحكام الشرعية
|a خيار المجلس
|a المذاهب الفقهية
|a خيار الشرط
|a خيار العيب
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 006
|l 025
|m ع 25
|o 0548
|s مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية
|t Helwan Journal of Legal and Economic Studies
|v 000
|
856 |
|
|
|u 0548-000-025-006.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 404685
|d 404685
|