المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س 2, ع 7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 539 - 600 |
رقم MD: | 405205 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
وصف العنصر: |
1- عقد استثمار بين دولة ومواطن من دولة اخرى ، الادلاء بعدم توفر شرط الجنسية الأجنبية بالنسبة للمدعي كونه من رعايا الدولة و يحمل جنسيتها لا ، الاختصاص لمركز تسوية منازعات الاستثمار ، اثارة مبدأ الاستوبل بصورة أولية ، ال ، الادلاء بهذا المبدأ كجزء من اساس الدعوى ، اي تصرف قانوني من اي جهاز من اجهزة الدولة يعتبر كأنه صادر عن الدولة ، الادلاء بإفلاس المدعي والادلاء بالخداع للحصول على جنسية غير جنسية الدولة المتنازع معها عدم تقديم ادلة كافية ، الاعتراض على الاختصاص الاكسيد يجب تقديمه خلال المهلة المحددة من هيئة التحكيم ، للهيئة سلطة اتخاذ تدابير للحفاظ على سلامة الاجراءات ، رجوع الدولة عن قرار او مرسوم اصدرته اضرارا بالمتعامل معها مخالف لمبدأ المحاكمة العادلة ، وجوب توفير الحماية الكاملة للمتعاقد مع الدولة على اراضيها ، تحديد التعويض عن الأضرار يكون وفقا للمعاهدة الثنائية بين الدولتين ، اتفاقية وقواعد الاكسيد لا تعطي معايير موضوعية للهيئة للتقرير حول الطرف الذي ينبغي ان يتحمل التكاليف ، مع تعليق : هشام صادق |
---|