المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
المجلد/العدد: | س 4, ع 16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 659 - 703 |
رقم MD: | 405349 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
أن القرار التحكيمي موضوع التعليق الذي رد مطالب المدعية لعدم الثبوت، ولاسيما بالنسبة للادعاءات حول مخالفات الدولة اللبنانية لموجباتها بموجب المعاهدة الثنائية بين إيطاليا ولبنان، قد اكد وكرس استنادا إلى الاجتهاد السائد حاليا، العديد من القواعد والأحكام في مجال تحكيم الأكسيد، ولا سيما قد اكد التفريق في الاختصاص بين المطالب المبنية على المعاهدة الثنائية والمطالب المبنية على عقد المشروع، بالرغم من الانتقادات الهامة والمتزايدة لمثل هذا التفريق في الفقه الحديث، والتي بدأت تلقى تجاوباً كبيرا في بعض القرارات التحكيمية الحديثة في ضوء نقاط الضعف والارتباكات التي بدأ يخيرها، على الصعيد المبدئي والعملي، التطبيق الصارم للتفريق المشار إليه. وأننا نرى انه من الضروري والمفيد في آن ان يصار إلى متابعة ومواكبه تطور الاجتهاد الموضوع توصلا إلى إرساء وتكريس مبدأ توحيد المرجعية في الاختصاص لنظر منازعات الاستثمار مع جميع ما يستتبعه هذا المبدأ من نتائج على سائر الأحكام القانونية المرتبطة بقاعدة الاختصاص ارتباطا وثيقا كمسألة القانون الواجب التطبيق وغيرها. |
---|