ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى في واشنطن الاكسيد

المصدر: مجلة التحكيم العالمية
الناشر: عبدالحميد الأحدب
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: س 4, ع 16
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 659 - 703
رقم MD: 405349
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن القرار التحكيمي موضوع التعليق الذي رد مطالب المدعية لعدم الثبوت، ولاسيما بالنسبة للادعاءات حول مخالفات الدولة اللبنانية لموجباتها بموجب المعاهدة الثنائية بين إيطاليا ولبنان، قد اكد وكرس استنادا إلى الاجتهاد السائد حاليا، العديد من القواعد والأحكام في مجال تحكيم الأكسيد، ولا سيما قد اكد التفريق في الاختصاص بين المطالب المبنية على المعاهدة الثنائية والمطالب المبنية على عقد المشروع، بالرغم من الانتقادات الهامة والمتزايدة لمثل هذا التفريق في الفقه الحديث، والتي بدأت تلقى تجاوباً كبيرا في بعض القرارات التحكيمية الحديثة في ضوء نقاط الضعف والارتباكات التي بدأ يخيرها، على الصعيد المبدئي والعملي، التطبيق الصارم للتفريق المشار إليه. وأننا نرى انه من الضروري والمفيد في آن ان يصار إلى متابعة ومواكبه تطور الاجتهاد الموضوع توصلا إلى إرساء وتكريس مبدأ توحيد المرجعية في الاختصاص لنظر منازعات الاستثمار مع جميع ما يستتبعه هذا المبدأ من نتائج على سائر الأحكام القانونية المرتبطة بقاعدة الاختصاص ارتباطا وثيقا كمسألة القانون الواجب التطبيق وغيرها.