ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الادارية بالدار البيضاء - حكم رقم 1292 ملف رقم 1311/ 2003غ صدر بتاريخ 30/ 09/ 2003

المصدر: مجلة الملف
الناشر: يوسف وهابي
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 331 - 335
رقم MD: 410982
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
وصف العنصر: المحتويات : - ان مبدأ الحياد هو مبدأ قانوني تسري اثار عدم احترامه على كل قرار صدر عن جهة اعطاها القانون صلاحية الفصل بين شخصين أو أكثر و هو الضمانة الوحيدة لحسن اتخاذ اي قرار مفروض فيه الانصاف و الاطمئنان للجهة المصدرة له - ان مكتب التصويت باعتباره الجهة الموكول إليها امر السهر على سلامة العملية الانتخابية لا يشترط توفر عنصر الحياد و النزاهة في رئيسه فحسب بل كذلك في باقي الاعضاء المشكلين لهذا المكتب حتى يمكن الاطمئنان للقرارات الصادرة عنه - ثبوت الجمع بين صفة نائب أحد المرشحين و عضو بمكتب التصويت يتقدم معه عنصر الحياد - المتطلب في اعضاء المكتب ... بطلان العملية الانتخابية .... نعم