ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الادارية بالدار البيضاء - حكم رقم 1292 ملف رقم 1311/ 2003غ صدر بتاريخ 30/ 09/ 2003

المصدر: مجلة الملف
الناشر: يوسف وهابي
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 331 - 335
رقم MD: 410982
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
LEADER 01968nam a22002057a 4500
001 1052289
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 1676  |a المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية  |e مؤلف 
245 |a المحكمة الادارية بالدار البيضاء - حكم رقم 1292 ملف رقم 1311/ 2003غ صدر بتاريخ 30/ 09/ 2003  
260 |b يوسف وهابي  |c 2007  |g اكتوبر 
300 |a 331 - 335 
336 |a بحوث ومقالات 
500 |a المحتويات : - ان مبدأ الحياد هو مبدأ قانوني تسري اثار عدم احترامه على كل قرار صدر عن جهة اعطاها القانون صلاحية الفصل بين شخصين أو أكثر و هو الضمانة الوحيدة لحسن اتخاذ اي قرار مفروض فيه الانصاف و الاطمئنان للجهة المصدرة له - ان مكتب التصويت باعتباره الجهة الموكول إليها امر السهر على سلامة العملية الانتخابية لا يشترط توفر عنصر الحياد و النزاهة في رئيسه فحسب بل كذلك في باقي الاعضاء المشكلين لهذا المكتب حتى يمكن الاطمئنان للقرارات الصادرة عنه - ثبوت الجمع بين صفة نائب أحد المرشحين و عضو بمكتب التصويت يتقدم معه عنصر الحياد - المتطلب في اعضاء المكتب ... بطلان العملية الانتخابية .... نعم  
653 |a التصويت   |a المغرب   |a القوانين و التشريعات   |a الانتخابات   |a الحياد  |a النزاهة  
773 |4 القانون  |6 Law  |c 046  |e Al milaf  |l 011  |m ع 11  |o 1113  |s مجلة الملف  |v 000 
856 |u 1113-000-011-046.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |1 0  |4 0  |7 0  |9 33150417  |a IslamicInfo  |d 2014-06-17 
999 |c 410982  |d 410982