المصدر: | مجلة الملف |
---|---|
الناشر: | يوسف وهابي |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
الشهر: | اكتوبر |
الصفحات: | 331 - 335 |
رقم MD: | 410982 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
وصف العنصر: |
المحتويات : - ان مبدأ الحياد هو مبدأ قانوني تسري اثار عدم احترامه على كل قرار صدر عن جهة اعطاها القانون صلاحية الفصل بين شخصين أو أكثر و هو الضمانة الوحيدة لحسن اتخاذ اي قرار مفروض فيه الانصاف و الاطمئنان للجهة المصدرة له - ان مكتب التصويت باعتباره الجهة الموكول إليها امر السهر على سلامة العملية الانتخابية لا يشترط توفر عنصر الحياد و النزاهة في رئيسه فحسب بل كذلك في باقي الاعضاء المشكلين لهذا المكتب حتى يمكن الاطمئنان للقرارات الصادرة عنه - ثبوت الجمع بين صفة نائب أحد المرشحين و عضو بمكتب التصويت يتقدم معه عنصر الحياد - المتطلب في اعضاء المكتب ... بطلان العملية الانتخابية .... نعم |
---|