المصدر: | أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق: دور القاضي في الخصومة - وحدة الهدف وتعدد الأدوار |
---|---|
الناشر: | جامعة بيروت العربية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | منصور، سامي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ج 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
مكان انعقاد المؤتمر: | بيروت |
الهيئة المسؤولة: | كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية |
الشهر: | فبراير - شباط |
الصفحات: | 899 - 922 |
رقم MD: | 412036 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
في الوقت الذي تطور الاجتهاد الفرنسي من قرار بيسبال ١٩٥٩ واعتبار أن قاعدة النزاع الوطنية ليست من النظام العام عندما ترشد إلى تطبيق القانون الأجنبي إلى قرار 10 كانون الأول ١٩٩١ الذي أكد على قرار Coveco تاريخ ٤ كانون الأول ١٩٩٠ الذي أطلق التمييز بين الحقوق التي يملك الفرقاء حق التصرف بها والحقوق التي لا يملكون فيها ذلك وحصر أثارة القاضي لقاعدة الإسناد تلقائيا في هذه الأخيرة، فإننا نجد تراجعا في موقف محكمة التمييز اللبنانية من المسألة. فبعد أن كانت قاعدة النزاع وفق الوصف الذي أعطته لها الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قضية جان جرمان تاريخ ٢١ أيلول ١٩٦١ بأنها قاعدة مطلقة ومن النظام العام إلى التمييز في الحقوق الذي توصلت إليه محكمة التمييز الفرنسية في قراراتها الأخيرة والتراجع عن ذلك الوصف والطبيعة بنتيجة ((تقليدها)) للموقف الفرنسي دون مبرر أو سبب كما سبق أن بينا، ما يحملنا على التساؤل عما إذا كانت المحكمة ستستمر في ذلك؟ فالتقليد ما كان يوما عملية ناجحة في الحياة العملية، فكيف إذا كان في مادة قانونية لها خصوصيتها في النظام القانوني اللبناني، مادة الإرث والأحوال الشخصية؟ |
---|