وصف العنصر: |
المحتويات : - اذا كان حق ممارسة الشفعة محدد قي شهرين ان حضر الشفيع مجلس العقد لقول الشيخ خليل " و شهرين ان حضر العقد " فإن تطبيق هذه القاعدة مقيد في الفقه المالكي بتوافر شرطين اثنين ؛ الاول أن يقع التنصيص في العقد على هذا الحضور ، و الثاني ان يكون مذيلا بإمضاء الشريك المعني ، كما لو كان وكيلا عن احد المتعاقدين في عقد عرفي أو موثقا في عقد رسمي . نعم - لا يمكن الركون إلى تصريحات الشهود المستمع إليهم ابتدائيا لاثبات حضور الشفيعة مجلس العقد لأن لفظة " الحضور " لها بعد اصطلاحي يقيد من اطلاقها بصورة تتجاوب مع المشهور من مذهب المالكية ، فمعنى " حضور ابرام العقد " في لغة القانون هو المشاركة فيه . نعم
|