ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محكمة الاستئناف بالجديدة - قرار عدد 158 ملف رقم 50/ 2006 الصادر بتاريخ 25/ 09/ 2009

المصدر: مجلة الملف
الناشر: يوسف وهابي
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. محكمة الاستئناف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: ابريل
الصفحات: 267 - 270
رقم MD: 412167
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
وصف العنصر: المحتويات : - اذا كان حق ممارسة الشفعة محدد قي شهرين ان حضر الشفيع مجلس العقد لقول الشيخ خليل " و شهرين ان حضر العقد " فإن تطبيق هذه القاعدة مقيد في الفقه المالكي بتوافر شرطين اثنين ؛ الاول أن يقع التنصيص في العقد على هذا الحضور ، و الثاني ان يكون مذيلا بإمضاء الشريك المعني ، كما لو كان وكيلا عن احد المتعاقدين في عقد عرفي أو موثقا في عقد رسمي . نعم - لا يمكن الركون إلى تصريحات الشهود المستمع إليهم ابتدائيا لاثبات حضور الشفيعة مجلس العقد لأن لفظة " الحضور " لها بعد اصطلاحي يقيد من اطلاقها بصورة تتجاوب مع المشهور من مذهب المالكية ، فمعنى " حضور ابرام العقد " في لغة القانون هو المشاركة فيه . نعم