المصدر: | مجلة الملف |
---|---|
الناشر: | يوسف وهابي |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. محكمة الاستئناف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الشهر: | ابريل |
الصفحات: | 267 - 270 |
رقم MD: | 412167 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
وصف العنصر: |
المحتويات : - اذا كان حق ممارسة الشفعة محدد قي شهرين ان حضر الشفيع مجلس العقد لقول الشيخ خليل " و شهرين ان حضر العقد " فإن تطبيق هذه القاعدة مقيد في الفقه المالكي بتوافر شرطين اثنين ؛ الاول أن يقع التنصيص في العقد على هذا الحضور ، و الثاني ان يكون مذيلا بإمضاء الشريك المعني ، كما لو كان وكيلا عن احد المتعاقدين في عقد عرفي أو موثقا في عقد رسمي . نعم - لا يمكن الركون إلى تصريحات الشهود المستمع إليهم ابتدائيا لاثبات حضور الشفيعة مجلس العقد لأن لفظة " الحضور " لها بعد اصطلاحي يقيد من اطلاقها بصورة تتجاوب مع المشهور من مذهب المالكية ، فمعنى " حضور ابرام العقد " في لغة القانون هو المشاركة فيه . نعم |
---|