ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الافتراض القانونى فى قانون المرافعات

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: السبعاوي، ياسر باسم ذنون يونس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: احمد، السيد جوتيار عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 45
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 107 - 190
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 415510
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

175

حفظ في:
المستخلص: الافتراض القانوني هو عبارة عن وضع من صنع المشرع مخالفة للحقيقة يهدف من خلاله إلى ترتيب أثار قانونية معينة يتعذر الوصول اليها ألا من خلاله، فهو يؤدي إلى تعديل حكم القاعدة القانونية دون إجراء أي تغيير في البناء اللفظي للقاعدة. واقرب مثال على ذلك هو نص المادة (22) مرافعات المدنية التي أشار فيها المشرع إلى انه في حالة امتناع المطلوب تبليغه عن تسلم ورقة التبليغ فالقائم بالتبليغ يلصق ورقة التبليغ على محل الإقامة ويعتبر ذلك تبليغا فهذا الاعتبار هو من قبيل الافتراض القانوني.

A legal presupposition is considered to be a situation put forward by a legislator violating a fact. It aims at marking certain legal consequences at which one can not reach except through the legal presupposition. It helps amend the legal rule without making any change in the wording of the rule. The closest example to this is the text of article (22) from the civil proceedings in which the legislator stipulates that if the person wanted refrains from receiving the write of notification. The person in charge on notification will fix the writ of notification the place of residence and this is deemed to be a notification which is considered to be a legal presupposition.

ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة