ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المعايير الدولية فى آلية ابعاد اللاجئين : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالرضا، عبدالرسول (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al - Asadi, Abd Al Rasul A
مؤلفين آخرين: نايف، اقبال مبدر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 4, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 124 - 149
DOI: 10.36528/1150-004-002-004
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 418792
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04790nam a22002297a 4500
001 1064514
024 |3 10.36528/1150-004-002-004 
044 |b العراق 
100 |9 262370  |a عبدالرضا، عبدالرسول  |e مؤلف  |g Al - Asadi, Abd Al Rasul A 
245 |a المعايير الدولية فى آلية ابعاد اللاجئين : دراسة مقارنة  
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2012 
300 |a 124 - 149 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a  تحكم المركـز القـانوني للاجـئ بـشكل عـام الاتفاقیـات والمعاهـدات الدولیـة أي ان المـشرع الـوطني فـي جمیـع الـدول یفتـرض فیه ان یـزاوج بـین الاعتبارات الداخلیة الوطنیـة والمعـاییر الدولیـة العالمیـة عند التعامـل تـشریعیا أو واقعیـا مـع اللاجـئ ویقتـضي مـن المـشرع الـوطني ان یكیـف تـشریعاته الداخلیـة خدمـة لتنفیـذ التزاماتـه الدولیـة الـواردة فـي الاتفاقیـات التـي صادق علیهـا أو انظـم إليها ذات الـصلة بوضـع اللاجئ ومنهـا اتفاقیـة جنیـف لعـام ١٩٥١، وفـي الحقیقـة ان القواعـد المتقدمـة لا تـسلب حـق الدولـة فـي اتخـاذ بعـض إجـراءات الاحترازیة مـن ازاء ألاجئ عندم یقـوم بعمل مـن شانه المساس بأمنهـا أو سلامتها أو سیادتها فعندها یكون حق وواجب علیها ابعاده عن أراضیها، وذلـك یعـد جـزاءاً مـن سـیادة الدولـة، كمـا إن سـحب هـذا الحق یعني إن منح حق اللجوء للأجانب المضطهدین سـیكون أمـرا شـبه مـستحیل، إلا إن هـذا الإبعـاد تحكمـه القواعـد الدولیـة وآراء فقهیـه فـي هـذا الإطـار تـدعوا ألا یكـون هـذا الإبعـاد تـسلیماً مقنعـاً أي إبعـاد اللاجـئ إلـى الدولة التي تطالب به. ویكون من الواجـب الدولـة المانحـة لحـق اللجـوء سـابقاً والتـي قـررت إبعـاد هـذا اللاجـئ أن تمنحـه حریـة و فرصـة اختیـار البلـد الـذي سـیذهب إلیه اللاجـئ، وعـدم إعادتـه إلـى دولـة لا یرغـب فـي الوصـول إليها. كـل ذلـك كمـا ذكرنـا یقتـضي ان یجـري علـى وفـق مـا مـسجل أو مـستقر علیـه مـن قواعـد عرفیـة أو اتفاقیة شاعت وانتشرت بحكم استعمالها بین الدول.   |b  That refugee status is generally governed by international treaties and agreement on that status of refugee as well as national legislation governing this center to the provision in the agreement s referred to by the status in their legislation to specify who is considered refugee with the appointment of the conditions for granting asylum and benefit and their right most not ably the principle of counting is permissible to keep refugee but the non-extradition of any refugee ,however the non- extradition of the refugee the aim stats right to keep him as part of their sovereignty and that the withdrawal of this right mean that the granting of asylum to foreigners persecuted would be almost impossible, but this right is governed by international convections and the opinion of the jurists , \ which let only the demanded by of disguised extradition to dim ended by and shall be duty of the donor country of asylum, which previously decided to keep a repo gee that gives him freedom and not to forcibly return to state of unwilling in  
653 |a القوانين والتشريعات   |a القانون الدولى   |a اللاجئون   |a حقوق الانسان   |a الاتفاقيات الدولية   |a القانون المقارن  
700 |9 324371  |a نايف، اقبال مبدر  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 004  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 002  |m  مج 4, ع 2  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |t   |v 004  |x 2075-7220 
856 |u 1150-004-002-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 418792  |d 418792