ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام المهايأة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي

المصدر: مجلة الدراسات العربية
الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: العجمي، عبدالله إبداح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 26, مج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: يونيو
الصفحات: 829 - 858
ISSN: 1110-6689
رقم MD: 422699
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: المهايأة هي قسمة منافع الأعيان المملوكة على الشيوع وهي مشروعة في الجملة باتفاق الفقهاء، ولا تتعلق المهايأة بقسمة الأعيان في الغالب لإمكان قسمتها على الحقيقة، إلا إذ تعذر ذلك أو ترتب عليه ضرر بأحد الشركاء، وهي نوعان زمانية: وهي انتفاع كل شريك بجميع العين المشتركة مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه، ومكانية: وهي أن يستقل كل واحد من الشركاء باستيفاء منافع جزء معين من عين مشتركة، والأصل في المهايأة أن تتم بتراضي الشريكين أو الشركاء زمانية كانت أم مكانية، ولكن في حال امتناع أحد الشريكين عنها مع طلب الشريك الآخر فللقاضي أن يجبر الممتنع عليها تحقيقاً للعدل ودفعاً للضرر عن الشريك الآخر أو باقي الشركاء، وإذا وقعت المهايأة صحيحة كان لكل من المتهايئين حق استغلال واستثمار العين المتهايأ عليها، والمهايأة من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. وتنتهي المهايأة بتلف العين محل المهايأة وذلك لفوات محل القسمة، كما ان المهايأة لا تنتهي بموت أحد الشريكين أو كليهما. أما في القانون المدني الكويتي فالمهايأة جائزة بنوعيها- المكانية و الزمانية- لكنهم ذهبوا إلى عدم صحة الاتفاق على التهايؤ في المكانية لمدة تزيد على خمس سنوات، وتصح حتى بدون النص على المدة وتكون إلى سنة تمدد إلى أخرى، أما في الزمانية فلابد من النص على المدة وإلا كانت باطلة؛ لأن المدة أمر جوهري فيها، كما أجازوا أن تجبر المحكمة من امتنع عن المهايأة في حال طلب أحد الشركاء ذلك، ثم بين القانون أن أحكام قسمة المهايأة تخضع لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة.

ISSN: 1110-6689