ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم انتقال ملكية العين المؤجرة بالبيع و أثره على عقد الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي و قانون إيجار العقارات في الكويت

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العجمي، عبدالله إبداح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 28, ع 92
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: مارس / جمادي الأولى
الصفحات: 343 - 366
DOI: 10.34120/0378-028-092-007
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 475255
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

158

حفظ في:
المستخلص: ذهب عموم الفقهاء إلى صحة انتقال ملكية العين المؤجرة للمستأجر بعقد البيع، وخالف في ذلك الشافعية-في قول عندهم- وبعض الحنابلة في حالة البيع لغير المستأجر فقط؛ فذهبوا إلى بطلان عقد البيع، أما جمهور الفقهاء: فذهبوا إلى أنه عقد بيع صحيح، لكنه موقوف في حق المشتري، ما من ناحية أثر انتقال الملكية على عقد الإجارة القائم، فإذا كان البيع للمستأجر نفسه فذهب الشافعية-في الأصح عندهم- والحنابلة في المذهب إلى أنه لا ينفسخ عقد الإجارة، ويكون الأجر باقياً على المشتري وعليه الثمن، ويجتمعان للبائع كما لو كان المشتري غيره، وذهب المالكية والشافعية-في القول الآخر عندهم-والحنابلة- في الوجه الثاني عندهم- إلى أن عقد الإجارة ينفسخ فيما بقي من المدة ويسقط عن المشتري الأجر فيما بقي من مدة عقد الإجارة في حالة انتقال ملكية العين المؤجرة للمستأجر نفسه وهو القول الراجح. وقد تبنى علماء القانون هذا الرأي فذهبوا إلى أنه إذا كان المستأجر هو نفسه المشتري للعين المؤجرة ففي هذه الحالة ينفسخ الإيجار بمجرد وقوع البيع، أما إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة لغير المستأجر فالإجارة تنفسخ في حالة علم المشتري بها، وتبقي العين في يد المستأجر إلى انقضاء مدة الإجارة، أما إن جهلها المشتري، فله خيار فسخ ذلك البيع، فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخ مجاناً، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وخالفهم المالكية-في قول عندهم- والشافعية في غير الأظهر، فذهبوا إلى أن الإجارة تنفسخ بالبيع لغير المستأجر، والراجح ما ذهب جمهور الفقهاء. وقد وافق علماء القانون ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فذهبوا إلى أن عقد الإيجار يبقى قائماً، لكنهم قالوا: إن عجز المؤجر عن تمكين المستأجر من الانتفاع أو الاستمرار في هذا الانتفاع جاز لهذا الأخير أن يطلب فسخ العقد في مع التعويض.

ISSN: 1029-8908