المستخلص: |
ان من المشاكل التي تعترض سبيل المشاريع والمؤسسات التجارية هو البحث عن مصادر التمويل . ونظراً لأعباء المصادر التقليدية فقد تم إبتكار وسيلة جديدة للتمويل تحقق للمشاريع التجارية إمكانية الحصول على الأصول الرأسمالية والإنتاجية دون أن تضطر إلى أداء كامل القيمة أو التكلفة اللازمة لها، وهذه الوسيلة تتمثل فيما بات يعرف بالتأجير التمويلي . ولأهمية هذا الموضوع فقد بين البحث مفهوم عقد التأجير التمويلي من الناحية القانونية من خلال تعريفه وتحديد صوره، وخصائصه. ومن ثم بيان أحكام هذا العقد والأثار المترتبة عليه، وصفة طرفيه، وطبيعة الأموال محل العقد . ولعدم وجود تنظيم تشريعي خاص بهذا الإسلوب التمويلي في العراق فان البحث تمحور حول مدى امكان إيجاد أساس تشريعي لهذا العقد في القانون العراقي أو العثور على أحكام يمكن تطبيقها عليه، وبيان مدى إمكان عده وإلحاقه بالعقود المسماة في القانون العراقي . وقد توصل البحث إلى إن عقد التأجير التمويلي عقد من نوع خاص من حيث محله وصفة أطرافه، موضوعه إنتفاع المستأجر بالأموال المؤجرة طوال مدة العقد مقابل التزامه بدفع أقساط مالية مع الإحتفاظ بملكية هذه الأموال للمؤجر. ومن أهم مميزات هذا العقد تمتع المستأجر في نهاية العقد بحق الخيار بين شراء الأموال بثمن تراعى في تقديره الأقساط المدفوعة، أو تجديد العقد بشروط جديدة أو رد الأموال إلى المؤجر. بناء عليه فإن لهذا العقد جملة من الأثار القانونية بالنسبة لطرفيه لا تتطابق مع أي من العقود المسماة في القانون العراقي، وبالتالي يصعب إيجاد أساس تشريعي له في القانون العراقي لعدم إنطباق القواعد القانونية لهذه العقود على عقد التأجير التمويلي . فضلاً عن ذلك فان هذا العقد لا يعد عملاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون التجارة العراقي رقم (٣٠) لسنة (١٩٨٤)، وان الأعمال التي تعد تجاريةً وفق القانون المذكور لا تستوعب جميع صور عقود التأجير التمويلي . ولأهمية هذا النوع من العقود لكونه من الوسائل التمويلة المستحدثة، ونظراً للمتطلبات المرحلية للعراق فقد انتهى البحث بعدة توصيات اهمها : حث المشرع إلى الإهتمام التشريعي بهذا الموضوع بإضافة مادة جديدة بعد المادة (٥) من قانون التجارة العراقي تجعل من عقود التأجير التمويلي عملاً تجارياً . وقد تم اقتراح نص لذلك أيضاً. كما يوصي البحث ايضاً بإصدار قانون خاص لتنظيم هذا العقد أسوة بالتشريعات المقارنة نظراً لأهميته في المجال التجاري . ليتم من خلاله تحديد آثاره، والجهات المختصة باصدار الترخيص لمزاولة هذه العملية التمويلية، وبيان الشروط الواجب توافرها في المؤسسات المالية التي تحترفها، نظراً لدورها الائتماني الكبير حماية الائتمان التجاري والمالي بشكل عام
One of the problems that are seen as an impediment to business projects and enterprises is finding sources of funding. Due to the burdens of the traditional sources, a new mean of financing has been devised representing the culmination of the legal development of the funding formulas which achieves the potential of access to capital and productive assets for businesses without having to discharge the full value or the obligatory cost, and this method is represented in what has become known as Leasing. Based on the importance of this topic the study has elucidated the concept of leasing from the legal perspective through defining and determining its kinds and characteristics. And then describing the provisions of this type of contracts, their implications and the attribute of the two parties involved and the nature of the funds placed at this contract. As there is an absence of a legislative regulation for this method of financing in Iraq, the research focused on the possibility of creating a legislative ground for this contract in the Iraqi law, or to find provisions that can be applied to it, and indicating the extend of the possibility for labeling and attaching it to the Named Contracts in the Iraqi law. The research reached to state that the Leasing Contract is of a special kind regarding its status and the character of its parties, its subject is the utilization of the Leased funds by the lease for the duration of the contract for his/her commitment to pay financial premiums while retaining the ownership of this funds to the lessor. One of its most significant advantages is that at the end of the contract the lease will enjoy the right of choosing between purchasing the funds at a price which takes into account in its assessment the paid premiums, or to renew the contract with new terms or restitution of the money to the lessor.. \
|