ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام استجواب المشتكي عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي في القانون الأردني

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الجبرة، علي عوض (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 50, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: يوليو
الصفحات: 576 - 641
رقم MD: 428794
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
المستخلص: تضمنت المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 16 لسنة 1988 م أحكام مثول المشتكى عليه أمام المدعي العام لغايات إجراء الاستجواب معه. الذي يعتبر من أخطر إجراءات التحقيق الابتدائي بكونه يؤثر على المركز القانوني للمشتكى عليه إلى حد بعيد في مرحلة التحقيق الابتدائي، فاستجواب المشتكى عليه ذو طبيعة خاصة تميزه عن سائر إجراءات التحقيق، فليس الهدف منه البحث عن أدلة اتهام المشتكى عليه فقط، بل ينظر إليه أيضا على أنه وسيلة دفاع للمشتكى عليه. تتمحور هذه الدراسة حول تسليط الضوء على مدى أثر التزام المدعي العام بأحكام نص المادة (٦٣) من القانون المذكور على القيمة القانونية لمحضر الاستجواب الصادر من المشتكى عليه في ظل أحكام التشريع الجزائي الأردني؟

Article (63) of the jordion lelu of cranial procedures No. 16 for the year 1988 contains prouision for attending the defendant for the first time before the Attorney general to question him. This is one of the most dangeraous intitial inuestegation procedures as it affects the legal ntatus of the defendant in the Ntage of initial investigation, as the inverstigation for the defendant has a special nature that distinguiskes it form the other investigation procedures, as its purpose is not rearch for evidences of accusation for the defendant only, but also it is a method of defense for the defendant. This Ntudy focuses on nhed light on the impact of the commitment of the attorney general with what is decieded in the article (63) of the mentioned law on the legal value to the record of interrogation form the defendant under the prouisions of the jordiean penal law