ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة النيابة العامة في الاستجواب بين مقتضيات المصلحة العامة وحق المشتكى عليه في الدفاع: دراسة في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Prosecutorial Authority in the Investigation and its Effect on Defendants Rights
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الجبور، جواهر حسن سلمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج46, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 615 - 633
DOI: 10.35516/0272-046-001-031
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 948970
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المشتكى عليه | الإدعاء العام | المحاكمات الجزائية | Defendant | Attorney | Criminal Trials
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: The requirements of the public interest and the protection of society from crime have become a main pillar of the modern state. Doubtless, when a crime is committed, the Public Prosecution investigates the perpetrators and refers them to the competent courts in accordance with a set of safeguards guaranteed by the Jordanian legislation, so the defendant can exercise his/her right of defense. The interrogation procedure was laid out in Article 63 of the Jordanian Criminal Procedure Law No. 16 in 1998, which is considered the most serious procedure that faces the defendant due to its impact on his/her legal status; it brings together both parties of a lawsuit where the defendant is confronted with evidence, and, at the same time, it is a means of defense before of the Prosecution. Was the Jordanian legislator able to balance protecting society against the spread of crime and setting safeguards for the defendant during interrogation? What are the most prominent rights of defense granted by the Jordanian legislator to the defendant during interrogation by the Public Prosecutor?

غدت مقتضيات المصلحة العامة وحماية المجتمع من الجريمة ركيزة أساسية من الركائز التي تقوم عليها الدولة الحديثة، ولا شك عند قيام الجريمة تشرع النيابة العامة بالتحقيق مع الجناه وإحالتهم للمحاكم المختصة وفق مجموعة من الضمانات التي كفلها التشريع الأردني لممارسة المشتكى عليه حقه في الدفاع، حيث نُظم إجراء الاستجواب في المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 16 لسنة 1988 الذي يعتبر أخطر الإجراءات التي تواجه المشتكى عليه لما لها من تأثير على مركزه القانوني، فالاستجواب يجمع طرفي الدعوى العامة ومن خلاله يجابه المشتكى عليه بأدلة الاتهام وبذات الوقت يعد وسيلة للدفاع أمام النيابة العامة. فهل وفق المشرع الأردني في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من تفشي الجريمة به وبين تقرير ضمانات للمشتكى عليه خلال الاستجواب؟ وما هي أبرز حقوق الدفاع التي منحها المشرع الأردني للمشتكى عليه خلال الاستجواب من النيابة العامة؟

ISSN: 1026-3748