العنوان المترجم: |
Crimes against the right to privacy in the Jordanian Penal Code |
---|---|
المصدر: | مجلة الحقوق |
الناشر: | جامعة البحرين - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | الخرشة، محمد أمين فلاح (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Kharsha, Mohammed Amin Falah |
المجلد/العدد: | مج 8, ع 17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
البحرين |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الصفحات: | 371 - 400 |
ISSN: |
1985-8888 |
رقم MD: | 434074 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 03192nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1087784 | ||
044 | |b البحرين | ||
100 | |a الخرشة، محمد أمين فلاح |g Al Kharsha, Mohammed Amin Falah |e مؤلف |9 414272 | ||
242 | |a Crimes against the right to privacy in the Jordanian Penal Code | ||
245 | |a جرائم الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة في قانون العقوبات الأردني | ||
260 | |b جامعة البحرين - كلية الحقوق |c 2011 | ||
300 | |a 371 - 400 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a يتناول هذا البحث موضوع جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة، حيث حرص المشرع الأردني حديثا على تجريم هذا الاعتداء من خلال تعديل قانون العقوبات بموجب القانون المعدل المؤقت رقم (12) لسنة 2010 م، وقد أضاف المادة 348 مكررة جرم فيها استراق السمع، أو تسجيل المحادثات الخاصة، أو اختلاس البصر، أو التقاط الصور بأي وسيلة كانت. وقد تعرض البحث بشكل رئيس للتنظيم الذي قرره المشرع لهذا النوع من الجرائم. ونظرا لاختلاف الموضوع الذي ينصب عليه فعل الجاني في كل منهما – الحديث في أولهما والتقاط الصورة في ثانيهما-وما يتبع هذا الأمر من اختلاف في الأفعال التي تقوم بها كل جريمة، فقد آثرنا أن نبحث كل جريمة من الجريمتين على حدة مبينين أركانها والعقوبة المقررة لكل منهما. وقبل أن نتناول بالدراسة الجريمتين لا بد من بيان ماهية الحق في احترام الحياة الخاصة. وقد أنهينا البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. |b This research deals with infringement crimes against the right of private life, recently Jordanian legislator was eager to incriminate the infringement against private life through the amendment of penal Repeated 2010/law in virtue of the temporary amended law No. 12 article 348 added another crime represented by eavesdropping or recording talks or picking up pictures. The researcher, mainly dealt with the regulation decided by the legislator concerning this kind of crimes, but due to the diversity between the two crimes, .the researcher preferred to deal with each crime separately The researcher finalize this study by a conclusion and recommendations. | ||
653 | |a الخصوصية |a القانون الجنائي |a قانون العقوبات |a العقوبات الجنائية |a جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة |a التصنت |a اختلاس البصر |a التسجيل الصوتي |a التقاط الصور |a الأردن | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 011 |l 017 |m مج 8, ع 17 |o 1161 |s مجلة الحقوق |t Journal of Law |v 008 |x 1985-8888 | ||
856 | |u 1161-008-017-011.pdf | ||
930 | |d n |p y | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 434074 |d 434074 |