LEADER |
02571nam a22001937a 4500 |
001 |
1105261 |
044 |
|
|
|b الكويت
|
100 |
|
|
|9 146809
|a العمراني، عبدالرحمن بن محمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a ولاية التزويج بين القول بإلغائها ودواعي العمل بها
|
260 |
|
|
|b وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
|c 2005
|g مارس - محرم
|m 1426
|
300 |
|
|
|a 77 - 80
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a ما يمكن أن نخلص إليه بعد بيان أهمية العمل بولاية التزويج بالنسبة للمرأة وأسرتها أن هذه الولاية ليست إجبارية بحيث تفقد المرأة بمقتضاها رأيها وإذنها بالزواج، فإنه لا إكراه في الزواج، وإنما المراد أن يجتمع إلى رأي الفتاة في زواجها رأي أسرتها التي سترتبط برابطة المصاهرة مع أسرة زوجها، فالولي باعتباره عميد الأسرة يتثبت من مدى صلاحية هذا الخاطب للزواج بابنته، ويبدي رأيه بمن يتقدم لخطبتها بناء على المعيار الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول الزواج أو رفضه، ولا يتجاوز هذا إلى الضغط والإكراه.وحدث أن بعض الأولياء يتعسفون في استعمال سلطة ولايتهم فإما يكرهون المرأة على الزواج وإما يعضلونها من أن تتزوج، ولكن هذا السلوك الشاذ من بعض الأولياء عالجه الشرع بالنهي عنه وفصلت فيه قوانين الأحوال الشخصية العربية بمنعه، فلا ينبغي أن يكون سبباً في القول بإلغاء العمل بولاية التزويج إذا كان يهمنا حقاً الحفاظ على آصرة القرابة بين الأفراد، فولي المرأة. أبوها أو أخوها. بنفسه يتضرر مادياً ومعنوياً إذا فشلت في زواجها، ويجد نفسه أكثر مسؤولية على تحمل نتائجه إذا شاركها فيه.
|
653 |
|
|
|a ولاية الزواج
|a حقوق المرأة
|a الفقه الاسلامي
|a الفقهاء
|a أحكام الأسرة
|
773 |
|
|
|c 020
|e Al-Waei Al-Islami
|l 473
|m س 42, ع 473
|o 0549
|s الوعي الإسلامي
|v 042
|
856 |
|
|
|u 0549-042-473-020.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 445474
|d 445474
|