المصدر: | مجلة المنصور |
---|---|
الناشر: | كلية المنصور الجامعة |
المؤلف الرئيسي: | جابر، سمية رشيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 9 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
الصفحات: | 164 - 201 |
DOI: |
10.36541/0231-000-009-006 |
ISSN: |
1819-6489 |
رقم MD: | 448202 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تمارس الدولة الحماية الدبلوماسية لمصلحة مواطنيها حينما يتعرضون إلى ضرر ولا يستطيعون الحصول على التعويض بالطرق العادية. إذ تتدخل الدولة التي ينتمي إليها الأفراد الذين لحقتهم الأضرار لدى الدولة المسؤولة حتى تحصل على تعويض مناسب. والقاعدة الأساسية أن الدبلوماسي هو الذي يقوم بممارسة الحماية الدبلوماسية بعد أن يتأكد من توافر الشروط الأساسية مثل شرط الجنسية واستنفاذ الإجراءات القانونية وسلوك المدعى السليم. ولا يقوم القنصل بهذه الحماية إلا في حالات محددة وبخصوص حقوق معينة مثل حق الدخول والإقامة والحقوق الشخصية والحقوق المالية. The State practices diplomatic protection for their citizens' s if they are exposed To damages and cannot obtain Compensation by the normal way In this case the state interferes To obtain suitable compensations From the responsible state. The fundamental basis in diplomatic protection is That it’s practiced by diplomats after making Certain that the basic conditions for protection Like nationality, exhausting legal procedures And the plaintiffs Proper conduct But the consular officer only protect citizens Of his state in certain case, and with Certain right like entrance and leaving the country, The personal right and financial right |
---|---|
ISSN: |
1819-6489 |