المستخلص: |
صدر القانون رقم 4 لعام 2008الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، وحل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً. وقد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى ولاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ومما يميز هذا القانون مقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، وأهمها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، وتقنين مبدأ الاختصاص بالاختصاص ومبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي وإلغاء طرق الطعن والأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها. وسوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية وعلى فعالية حكم المحكمين والمشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، ولاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء( وبدعوى البطلان. وقد عالجنا في القسم الأول من هذا البحث طرق الطعن ودعوى البطلان، وسنتناول الآن في القسم الثاني تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري وفي التشريعات العربية الحديثة والاتفاقيات الدولية.
|