ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن في التحكيم التجاري الدولي وفقاً للقواعد التحكيمية الدولية والاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Defaming Slandering the Rule of International Commercial Arbitration in Accordance with the Rules of International Arbitration and Interntional Conventions
المصدر: إربد للبحوث والدراسات - القانون
الناشر: جامعة إربد الأهلية - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: طبيشات، بسام مصطفى عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المومني، صايل مفلح (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: تموز
الصفحات: 1 - 29
ISSN: 1681-3510
رقم MD: 893146
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

138

حفظ في:
المستخلص: This study dealt with the nature of international commercial arbitration as well as defining it and explaining its importance as well as the ways of defaming the judgement in accordance with the of international commercial arbitration as well as inttermti conventions, that most of international commercial contracts include an arbitration clause when there is a dispute between the parties and there are some rules of international arbitral considered the owbitra judgment when it is published final and not aprior subject to any means of appeal because there is a prior control on the arbitration practised by a special committee formed for this purpose and this committee has the right to amend or cancel the resolution.

تناولت هذه الدراسة بيان ماهية التحكيم التجاري الدولي والتعريف به وأهميته وكذلك بيان طرق الطعن في حكم التحكيم التجاري الدولي وفقا لما جاءت به قواعد التحكيم الدولية وكذلك الاتفاقيات الدولية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: أن معظم العقود التجارية الدولية تشتمل على شرط التحكيم في حال وجود نزاع بين الأطراف وأن هناك بعض القواعد التحكيمية الدولية تعتبر الحكم التحكيمي عند صدوره باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن لأن هناك رقابة مسبقة على الحكم التحكيمي من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض ولهذه اللجنة الحق في تعديل القرار أو إبطاله.

ISSN: 1681-3510