المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | المساعدة، نائل علي حماد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Masadeh, Nael Ali |
المجلد/العدد: | مج 26, ع 50 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
التاريخ الهجري: | 1433 |
الشهر: | ابريل / جمادى الأول |
الصفحات: | 193 - 235 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 452532 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الكتابة بصورة عامة وسيلة من وسائل التعبير الإنساني، فهي تحتوي على مضامين وأفكار ومفاهيم معينة قابلة للإدراك، وتستخدم الكتابة في نطاق العقود بالتالي للتعبير عن إرادات الأفراد وما اتجهت إليه بغية إحداث أثر قانوني معين، ولاشك أن الكتابة تعد من أهم وسائل الإثبات على الإطلاق وأقواها، أضف إلى ذلك أن المشروع يتطلب الكتابة في بعض الأحيان ويجعل تخلفها سبباً في عدم انعقاد العقد. وعليه فإن للكتابة دوراً كبيراً في انعقاد العقد عندما يكون شكلياً ويتطلب المشرع الكتابة لانعقاده، مثلما للكتابة دور هام في إثبات العقد وما انطوى عليه من إرادات المتعاقدين. والكتابة إما عادية أو إلكترونية والثانية تتسم بأنها تتم على دعامة إلكترونية بواسطة جهاز الحاسب الآلي، ودون ذلك فهي تتفق مع الأولى من حيث اعتبارها وسيلة للتعبير وحمل الأفكار والمفاهيم القابلة للإدراك. وقد ساوى المشرع بين الكتابة العادية والكتابة الإلكترونية فجعل الغرض متحققاً بالكتابة الإلكترونية كلما تطلب القانون الكتابة واشترطها بغض النظر عن غاية اشتراطه إياها أو أثرها في التصرف القانوني. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |
البحث عن مساعدة: |
513096 782855 |