ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التكييف القانوني لانتقال ملكية الأوراق المالية في البورصة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: فيض الله، حسين توفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قادر، هيوا إبراهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 26, ع 50
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: ابريل / جمادى الأول
الصفحات: 237 - 276
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 452544
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: إن عملية تداول الأوراق المالية هي في الواقع عبارة عن عملية بيع وشراء لهذه الأوراق المالية. وتعد هذه الأوراق من المنقولات المثلية التي تحل محل بعضها إذا كانت من ذات النوع والإصدار والعملة. وهذا هو الغالب في الأوراق المالية. وبغض النظر عن اعتبار الورقة المالية من المنقولات المثلية (المعينة بالصنف) أو القيمية (المعينة بالذات)، فإن أغلبية القوانين المقارنة المنظمة لتداول الأوراق المالية في البورصات، ومنها القانون العراقي، قد استلزمت أن تكون الأوراق المالية المعينة مودعة لدي السوق وأن يكون كل من المحول والمحول اليه حاصلا علي رقم مستثمر في السوق قبل إجراء أية عملية نقل ملكية على تلك الأوراق. وفي القانون المصري لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدي الشركة الا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها. أي أن غالبية القوانين المقارنة قد استلزمت لتمام عقد تداول الأوراق المالية وترتيب الأثر القانوني الخاص بنقل ملكية الورقة المالية من البائع إلي المشتري، ضرورة اتباع شكلية معينة. لذلك فقد استنتجنا عدم وجود تعطيل للأثر الناقل لملكية الورقة المالية من البائع إلى المشتري أصلا، على الرغم من تنفيذ أوامر البورصة بالبيع أو الشراء، وإنما هو تطبيق للقواعد العامة في القانون المدنى العراقي من أن الالتزام بنقل الملكية... ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. إذن لا تنتقل ملكية الورقة المالية دون استيفاء الشكلية المقررة لها قانونا، والمتمثلة بإتمام إجراءات المقاصة والتسوية والتسجيل لذلك لا مجال للقول بتعطيلها.

ISSN: 1608-1013
البحث عن مساعدة: 803721

عناصر مشابهة