ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاصات الجنائية لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في ظل الأنظمة السعودية

المصدر: مجلة البحوث الأمنية
الناشر: كلية الملك فهد الأمنية - مركز البحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: آل ظفير، سعد بن محمد بن علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 16, ع 36
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: ربيع الآخر
الصفحات: 15 - 76
ISSN: 1658-0435
رقم MD: 455013
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: يستعرض البحث جانبا مهما من الأعمال المناطة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الجانب الجنائي، وذلك من خلال دراسة تطور الهيئة وتطور آنظمتها والمهام الجنائية التي تختص بها، أو تشارك غيرها فيها؛ حيث شهدت الهيئة خلال مسيرتها الطويلة صدور عدد من الأنظمة التي تحدد واجباتها واختصاصاتها ٠ ومن خلال الاطلاع على تلك الأنظمة نستطيع تقسيم هذا التطور إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتدرج في ممارسة بعض الاختصاصات، وقد شهدت هذه المرحلة صدور عدد من التنظيمات والأنظمة الخاصة بالهيئة في بعض مناطق المملكة، حيث اشتملت تلك الأنظمة على مواد محددة تنظم أعمال الهيئة وتبين اختصاصاتها، ومنها الاختصاص الجنائي واستمرت هذه الرحلة إلى تاريخ 1396-9-3 هـ، حيث صدر الأمر بتوحيد كل الهيئات في المملكة وربطها برئاسة واحدة، مع استمرارها في العمل بموجب الأنظمة السابقة٠ المرحلة الثانية: وهي مرحلة التنظيم الشامل، وتحديد الاختصاصات بدقة، من خلال النظام الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٧ في 26- 10- 1400هـ ثم صدور لائحته التنفيذية بقرار الرئيس العام للهيئة رقم 2740 بتاريخ 1407-2-24هـ حيث تضمن هذا النظام ولائحته مواد مهمة ودقيقة تعتبر نقلة تطويرية متقدمة في تاريخ الهيئة خاصة والأنظمة السعودية عامة، ويتضح ذلك فيما اشتملت عليه تلك المواد من تحديد وتفصيل للاختصاصات الجنائية للهيئة في مختلف مراحل الدعوى الجنائية. المرحلة الثالثة: مرحلة التطور في التنظيم الجنائي في المملكة، وتقليص الاختصاصات الجنائية للهيئة. وتبدأ هذه المرحلة من تاريخ 18-7-1422ه عندما صدر المرسوم الملكي رقم م-39 بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية واعتماد العمل به بعد مئة وثمانين يوما من صدوره. وفي هذا النظام تم حصر الاختصاصات الجنائية للهيئة في أمرين: الأول اعتبار رؤساء مراكز الهيئة من رجال الضبط الجنائي في حدود اختصاصهم. والثاني مشاركة الهيئة في اللجنة المكلفة بتنفيذ الأحكام الشرعية الجزائية الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد. والسبب الأساسي لهذا الحصر يعود إلى إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام التي أسند إليها التحقيق في الجرائم ليكون جزءا من اختصاصاتها، والتوسع في تحديد الجهات المكلفة بأعمال الضبط الجنائي.

ISSN: 1658-0435