المصدر: | الوعي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | مسرار، حميد بن هامل (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mesrar, Hamid |
المجلد/العدد: | س 49, ع 566 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
التاريخ الهجري: | 1433 |
الشهر: | سبتمبر / شوال |
الصفحات: | 39 - 41 |
رقم MD: | 458357 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي تستمد أصالتها وأساسها الفكري من نظرية الحق بل تتأسس نظرياً على ركائزه الثلاثة وهي: الحق منحة الله، الحق وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية، استعمال الحق بين سلطة الفرد وسلطان الدولة. إن الانطلاق من هذه الركائز الثلاثة في معالجة حقوق الأسرة له نتائج مهمة تتجلى في: - حضور الجانب العقدي والأخلاقي في حقوق الأسرة، وهو أمر له مزايا عديدة من أبرزها مراقبة الله عز وجل في استعمالها مما يعني تجنب التعسف في استعمالها. - يجوز الاجتهاد في فهم النص الحقوقي ظني الدلالة والثبوت أو ظني أحدهما، أما القطعي فلا مجال للاجتهاد فيه. - يجوز الاجتهاد في تنزيل النص الحقوقي على الواقع، ويلاحظ أن نظرية التعسف قد رسمت طريقه واعتمدت آلياته من النظر في الآلات ودفع الأضرار واعتماد المقاصد. - حقوق الأسرة منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير. - المصالح المرجوة من الحقوق الأسرية هي مصالح شرعية مفيدة بضوابط شرعية وليست مصالح عقلية واقعية. - استعمال الفرد لحقوقه الأسرية مقيد بضابطين، وهما تحقيق مصلحة الأسرة وعدم الإضرار، لذا فكل استعمال لها يخالف مصلحة الأسرة ويروم الإضرار هو عين التعسف. - لا يجوز للدولة تقييد الحقوق الأسرية إذا كانت ثابتة بنصوص قطعية، ويجوز لها تقييد المباح منها بشروط تضمن التنزيل الأسلم للأحكام على الواقع وبلوغ مقاصدها الشرعية. |
---|