LEADER |
02972nam a22001937a 4500 |
001 |
1191783 |
044 |
|
|
|b الكويت
|
100 |
|
|
|a مسرار، حميد بن هامل
|g Mesrar, Hamid
|e مؤلف
|9 315028
|
245 |
|
|
|a حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي : البناء النظري
|
260 |
|
|
|b وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
|c 2012
|g سبتمبر / شوال
|m 1433
|
300 |
|
|
|a 39 - 41
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a إن حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي تستمد أصالتها وأساسها الفكري من نظرية الحق بل تتأسس نظرياً على ركائزه الثلاثة وهي: الحق منحة الله، الحق وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية، استعمال الحق بين سلطة الفرد وسلطان الدولة. إن الانطلاق من هذه الركائز الثلاثة في معالجة حقوق الأسرة له نتائج مهمة تتجلى في: - حضور الجانب العقدي والأخلاقي في حقوق الأسرة، وهو أمر له مزايا عديدة من أبرزها مراقبة الله عز وجل في استعمالها مما يعني تجنب التعسف في استعمالها. - يجوز الاجتهاد في فهم النص الحقوقي ظني الدلالة والثبوت أو ظني أحدهما، أما القطعي فلا مجال للاجتهاد فيه. - يجوز الاجتهاد في تنزيل النص الحقوقي على الواقع، ويلاحظ أن نظرية التعسف قد رسمت طريقه واعتمدت آلياته من النظر في الآلات ودفع الأضرار واعتماد المقاصد. - حقوق الأسرة منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير. - المصالح المرجوة من الحقوق الأسرية هي مصالح شرعية مفيدة بضوابط شرعية وليست مصالح عقلية واقعية. - استعمال الفرد لحقوقه الأسرية مقيد بضابطين، وهما تحقيق مصلحة الأسرة وعدم الإضرار، لذا فكل استعمال لها يخالف مصلحة الأسرة ويروم الإضرار هو عين التعسف. - لا يجوز للدولة تقييد الحقوق الأسرية إذا كانت ثابتة بنصوص قطعية، ويجوز لها تقييد المباح منها بشروط تضمن التنزيل الأسلم للأحكام على الواقع وبلوغ مقاصدها الشرعية.
|
653 |
|
|
|a الأسرة في الإسلام
|a الفقه الإسلامي
|a حقوق الأسرة
|a مقاصد الشريعة
|a الشريعة الإسلامية
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 014
|e Al-Waei Al-Islami
|l 566
|m س 49, ع 566
|o 0549
|s الوعي الإسلامي
|v 049
|
856 |
|
|
|u 0549-049-566-014.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 458357
|d 458357
|