المستخلص: |
إن حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي تستمد أصالتها وأساسها الفكري من نظرية الحق بل تتأسس نظرياً على ركائزه الثلاثة وهي: الحق منحة الله، الحق وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية، استعمال الحق بين سلطة الفرد وسلطان الدولة. إن الانطلاق من هذه الركائز الثلاثة في معالجة حقوق الأسرة له نتائج مهمة تتجلى في: - حضور الجانب العقدي والأخلاقي في حقوق الأسرة، وهو أمر له مزايا عديدة من أبرزها مراقبة الله عز وجل في استعمالها مما يعني تجنب التعسف في استعمالها. - يجوز الاجتهاد في فهم النص الحقوقي ظني الدلالة والثبوت أو ظني أحدهما، أما القطعي فلا مجال للاجتهاد فيه. - يجوز الاجتهاد في تنزيل النص الحقوقي على الواقع، ويلاحظ أن نظرية التعسف قد رسمت طريقه واعتمدت آلياته من النظر في الآلات ودفع الأضرار واعتماد المقاصد. - حقوق الأسرة منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير. - المصالح المرجوة من الحقوق الأسرية هي مصالح شرعية مفيدة بضوابط شرعية وليست مصالح عقلية واقعية. - استعمال الفرد لحقوقه الأسرية مقيد بضابطين، وهما تحقيق مصلحة الأسرة وعدم الإضرار، لذا فكل استعمال لها يخالف مصلحة الأسرة ويروم الإضرار هو عين التعسف. - لا يجوز للدولة تقييد الحقوق الأسرية إذا كانت ثابتة بنصوص قطعية، ويجوز لها تقييد المباح منها بشروط تضمن التنزيل الأسلم للأحكام على الواقع وبلوغ مقاصدها الشرعية.
|