ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سقوط الحق في اتخاذ الإجراء وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: جمعة، عبدالرحمن أحمد ذياب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 27, ع 54
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: أبريل / جمادى الآخرة
الصفحات: 315 - 429
DOI: 10.12816/0008414
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 467200
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: أوضحنا في هذا البحث أن السقوط الإجرائي، هو جزاء يؤدي إلى سحب الحق الإجرائي من صاحبه نهائياً في حالة عدم استعماله خلال الميعاد المحدد له أو في الترتيب المحدد له قانوناً، وبينا أن كل ميعاد محدد لممارسة حق إجرائي يكون ميعاداً للسقوط، أما المواعيد المحددة للقيام بواجب إجرائي، أو لتنفيذ تكليف صادر من القاضي بما له من سلطة في إدارة الدعوى المنظورة أمامه، فيعد من مواعيد المرافعات. وحددنا مواعيد السقوط وعوارضها، وأوضحنا أن ميعاد السقوط لا يناله القطع وانما قد يصيبه الوقف وقد تمدد، وبينا أن التمسك بالسقوط يتم من خلال الدفع بعدم القبول. وتبين لنا أن المشرع الأردني لم يضع نصاً عاماً يتناول من – خلاله هذا الجزاء الإجرائي على خلاف البطلان الذي تعرض له في المواد ( ٢٤ -٢٦ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وبالرغم من ذلك نطبق هذا الجزاء كلما توافرت شروط تطبيقه، وعلى المحكمة التصدي لتطبيقه دون أن يطلب منها ذلك في حالات محددة قانوناً.

ISSN: 1608-1013