LEADER |
02661nam a22002057a 4500 |
001 |
1310252 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0008414
|
044 |
|
|
|b الإمارات
|
100 |
|
|
|9 204711
|a جمعة، عبدالرحمن أحمد ذياب
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a سقوط الحق في اتخاذ الإجراء وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
|
260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2013
|g أبريل / جمادى الآخرة
|m 1434
|
300 |
|
|
|a 315 - 429
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a أوضحنا في هذا البحث أن السقوط الإجرائي، هو جزاء يؤدي إلى سحب الحق الإجرائي من صاحبه نهائياً في حالة عدم استعماله خلال الميعاد المحدد له أو في الترتيب المحدد له قانوناً، وبينا أن كل ميعاد محدد لممارسة حق إجرائي يكون ميعاداً للسقوط، أما المواعيد المحددة للقيام بواجب إجرائي، أو لتنفيذ تكليف صادر من القاضي بما له من سلطة في إدارة الدعوى المنظورة أمامه، فيعد من مواعيد المرافعات. وحددنا مواعيد السقوط وعوارضها، وأوضحنا أن ميعاد السقوط لا يناله القطع وانما قد يصيبه الوقف وقد تمدد، وبينا أن التمسك بالسقوط يتم من خلال الدفع بعدم القبول. وتبين لنا أن المشرع الأردني لم يضع نصاً عاماً يتناول من – خلاله هذا الجزاء الإجرائي على خلاف البطلان الذي تعرض له في المواد ( ٢٤ -٢٦ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وبالرغم من ذلك نطبق هذا الجزاء كلما توافرت شروط تطبيقه، وعلى المحكمة التصدي لتطبيقه دون أن يطلب منها ذلك في حالات محددة قانوناً.
|
653 |
|
|
|a الدعاوى القضائية
|a الأردن
|a القوانين و التشريعات
|a القانون المدني
|a التنظيم القضائي
|a المحاكم المدنية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 006
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 054
|m مج 27, ع 54
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|t
|v 027
|x 1608-1013
|
856 |
|
|
|u 0308-027-054-006.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 467200
|d 467200
|