المستخلص: |
العقد هو اتفاق بين شخصين على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها. وكما هو معروف فإن لأطراف التعاقد كامل الحرية في اختيار القانون الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينهما, على أن لا يتعارض ذلك مع النظام العام والآداب العامة. إن مسألة البحث عن القانون الواجب التطبيق, لا تُثار في العقد الذي لا يشتمل على عنصر أجنبي, أما ما يثير مسألة تنازع القوانين في حكمه وبيانه, فهو العقد الذي يشتمل على هذا العنصر, وهو ما يطلق عليه العقد الدولي. وإذا كانت قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة قد راجت في مختلف دول العالم, فإن أعمالها يقتضي التساؤل عن مدى حرية المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم العقد في ضوء حق المشرّع بالتدخل بالعقد ليقرر مسائل مختلفة, مراعاة لاعتبارات لا صلة لإرادة الأطراف بها. فإذا كان القانون قد منع المتعاقدين الحرية, فهل هي حرية مطلقة؟ أو أن هناك ثمة قيود عليها؟ لقد وردت القواعد العامة التي تحكم كل ما يتعلق بتنازع القوانين هنا, في المادة (20/1) من القانون المدني الأردني, لذلك يتناول هذا البحث كل ما يتعلق بالالتزامات التعاقدية الواردة في هذه المادة.
|