ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة : دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - العلوم الإدارية
الناشر: جامعة الملك سعود
المؤلف الرئيسي: الجربوع، أيوب بن منصور (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 20, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الشهر: يناير / محرم
الصفحات: 61 - 106
ISSN: 1658-4570
رقم MD: 474471
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

215

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذا البحث سلطة الإدارة المتعاقدة في تعديل عقودها. وقد تضمن تحديداً لمفهوم ونطاق سلطة الإدارة المتعاقدة في تعديل عقودها الإدارية، وأساس هذه السلطة، وحدودها والقيود التي ترد عليها، وجزاء مخالفة الإدارة المتعاقدة لتلك القيود والضوابط وقد اختتم البحث بعدد من النتائج من أهمها اعتراف ديوان المظالم بأن للجهة الإدارية المتعاقدة سلطة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المفردة، وأن هذه السلطة هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية، وأنها تجد سندها وأساسها في المبادئ الضابطة لتنظيم وتسيير المرافق العامة خاصة مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد ومبدأ قابلية المرفق للتعديل والتغير، وبالتالي فهي من النظام العام الأمر الذي لا يجوز معه للإدارة التنازل عنها، ولو فعلت ذلك لاعتبر تصرفها باطلا، إلا أن ديوان المظالم في ذات الوقت أكد على أن سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بالإدارة المنفردة ليست بالسلطة المطلقة، بل يرد عليها مجموعة من القيود والضوابط، وأن مخالفة هذه القيود والضوابط يجعل للمتعاقد الحق في اللجوء إلى ديوان المظالم للحكم له ببطلان التعديل الذي أمرت به الجهة الإدارية المتعاقدة، وحقة في طلب فسخ العقد كله خاصة في الأحوال التي يترتب على التعديل قلب اقتصاديات العقد وتحمله بما يفوق قدراته الفنية والمادية، إضافة إلى حقه في الحصول على التعويض عن الأضرار التي تصيبه من جراء استخدام الجهة الإدارية المتعاقدة لسلطتها في تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة متي ما توافرت شروط محددة. كما أكد ديوان المظالم على مبدأ عدم جواز تمسك المتعاقد "بقاعدة الدفع بعدم التنفيذ"، إلا أنه حاول التخفيف من حدة المبدأ العام فقرر أن للمتعاقد الحق في التوقف عن تنفيذ التزاماته العقدية في حالة واحدة فقط هي حالة إذا كان مؤدي التعديل تغيير موضوع العقد أو محله بما يخالف ما تم الاتفاق عليه.

This paper discusses in an analytical approach one of the most important principles under the Saudi administrative contract law that is the right of the contracting administration to adopt all administrative contracts to the changing needs of public services. It defines the principle and clarifies its legal scope. Moreover, the paper present and examine the administrative, legal and judicial guarantees and limitations involving the implementation of such principle by government agencies. The paper focuses on the Board of Grievances’ approaches regarding the principle. It shows that the Board of Grievances has declared that the contracting administration has the right to adopt all administrative contracts to the changing needs of the public services, even without express contractual clauses, because such right is derived from the public-interest factor. The Board, however, in order to protect the interests of the contractor, imposes sufficient limits over the contracting administration’s right to adopt all administrative contracts to changing needs. Some of these lilitations are as follows: First, the contracting administration can only alter the way in which a public service is performed by the contractor and cannot alter the financial terms of the contract. Second, this right must not be used to change the essence and the nature of the contract Third, the contracting administration must use the right of modifying the contract within the lawful percentage. Fourth, this right should be used before the completion of the contract. Finally, the right of the contracting administration to modify a contract is counterbalanced by the principle of economic (financial) equilibrium of administrative contract. The paper provided several findings and recommendations concerning such principle.

ISSN: 1658-4570