ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الفيل، على عدنان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alfeel, Ali Adnan
المجلد/العدد: مج 33, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: مارس / ربيع الآخر
الصفحات: 247 - 345
DOI: 10.34120/0318-033-001-003
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474509
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: إن الغاية المقصودة من تنفيذ أي جزاء جنائي هي إصلاح المحكوم عليه وردعه وتأهيله مستقبلاً لأن يكون إنساناً نافعاً في المجتمع، وفي الوقت نفسه تحقيق الردع العام في نفوس الأفراد الآخرين. ولكي تتحقق هذه الغاية، لابد أن يكون المحكوم عليه مؤهلاً لتحمل تنفيذ الجزاء الجنائي عليه؛ بمعنى آخر يشترط في المحكوم عليه أن يكون متمتعاً بأهلية تنفيذ الجزاء الجنائي، وإلا فإنه لن يستفاد من تنفيذ الجزاء الجنائي عليه، بل على العكس من ذلك، فإنه سيكون عبثاً وبلا فائدة مرجوة. هذه الأهلية قد تنطوي على عوارض تنتقص منها، من هذه العوارض أو الأسباب حمل المرأة ورضاعة الطفل والمرض والحرب والجنون وغيرها مما يجعل من المحكوم عليه غير قادر على تحمل تنفيذ الجزاء الجنائي عليه. بناء عليه، جاء القانون الجنائي الوضعي وقرر تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي، عند تحقق أي من العوارض سالفة الذكر، مدة معينة من الزمن يستأنف بعدها تنفيذ الجزاء الجنائي لكي تتحقق الغاية منه. إن تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي هو مرآة عاكسة للطابع الإنساني الذي يتسم به القانون الجنائي المعاًصر، علماً بأن الشريعة الإسلامية قد أخذت به وقررته قبل أكثر من 1400 سنة.

ISSN: 1029-6069
البحث عن مساعدة: 484059