LEADER |
02906nam a22002297a 4500 |
001 |
1321592 |
024 |
|
|
|3 10.34120/0318-033-001-003
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الكويت
|
100 |
|
|
|a الفيل، على عدنان
|g Alfeel, Ali Adnan
|e مؤلف
|9 155175
|
245 |
|
|
|a تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي
|
260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2009
|g مارس / ربيع الآخر
|m 1430
|
300 |
|
|
|a 247 - 345
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a إن الغاية المقصودة من تنفيذ أي جزاء جنائي هي إصلاح المحكوم عليه وردعه وتأهيله مستقبلاً لأن يكون إنساناً نافعاً في المجتمع، وفي الوقت نفسه تحقيق الردع العام في نفوس الأفراد الآخرين. \ ولكي تتحقق هذه الغاية، لابد أن يكون المحكوم عليه مؤهلاً لتحمل تنفيذ الجزاء الجنائي عليه؛ بمعنى آخر يشترط في المحكوم عليه أن يكون متمتعاً بأهلية تنفيذ الجزاء الجنائي، وإلا فإنه لن يستفاد من تنفيذ الجزاء الجنائي عليه، بل على العكس من ذلك، فإنه سيكون عبثاً وبلا فائدة مرجوة. \ هذه الأهلية قد تنطوي على عوارض تنتقص منها، من هذه العوارض أو الأسباب حمل المرأة ورضاعة الطفل والمرض والحرب والجنون وغيرها مما يجعل من المحكوم عليه غير قادر على تحمل تنفيذ الجزاء الجنائي عليه. \ بناء عليه، جاء القانون الجنائي الوضعي وقرر تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي، عند تحقق أي من العوارض سالفة الذكر، مدة معينة من الزمن يستأنف بعدها تنفيذ الجزاء الجنائي لكي تتحقق الغاية منه. \ إن تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي هو مرآة عاكسة للطابع الإنساني الذي يتسم به القانون الجنائي المعاًصر، علماً بأن الشريعة الإسلامية قد أخذت به وقررته قبل أكثر من 1400 سنة.
|
555 |
|
|
|a 484059
|
653 |
|
|
|a العقوبات الجنائية
|a القوانين و التشريعات
|a الأحكام الجنائية
|a التشريعات الجنائية
|a الشريعة الإسلامية
|a العالم العربي
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|e Journal of Law
|f Mağallaẗ al-ḥuqūq
|l 001
|m مج 33, ع 1
|o 0318
|s مجلة الحقوق
|v 033
|x 1029-6069
|
856 |
|
|
|u 0318-033-001-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 474509
|d 474509
|