المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الهاجري، حمد بن محمد بن جابر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 37, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الشهر: | مارس / جمادى الأولى |
الصفحات: | 383 - 432 |
DOI: |
10.34120/0318-037-001-007 |
ISSN: |
1029-6069 |
رقم MD: | 474729 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
مهد الباحث لدراسته بذكر تعريف التداوى وهو: أخذ الدواء وتعاطيه. ثم بين أن حكم التداوي مشروع من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل فتجرى فيه الاحكام التكليفية الخمسة، وبعد ذلك عرف بالمسكر بأنه: اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة. ثم بين أن الفقهاء أجمعوا على تحريم المسكرات والانتفاع بها، وتحريم التداوي بالمسكرات الخالصة والغالبة أكلاً وشرباً إذا لم يضطر إليها، ووجد ما يقوم مقامها من المباحات. كما بين الباحث أن أقرب القولين إلى الصواب تحريم التداوى بالمسكرات الخالصة أو الغالبة،أكلاً وشرباً إذا اضطر إليها ولم يوجد مقامها من الأدوية المباحة. ورجح جواز التداوى بالمسكرات الخالصة والغالبة في غير الأكل والشرب كالمراهم للجروح ونحوها إذا احتاج إلبه المريض. ثم عرف الاستحالة وهي: انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى، كانقلاب الخمر إلى خل، والكلب إلى ملح والعذرة إلى رماد ونحوها. وبين أن الفقهاء اتفقوا على أن المسكرات إذا تخللت واستحالت بنفسها دون علاج، فإنها تصبح طاهرة يحل شربها والتداوى بها. واختلفوا في حكم تخليل الخمر بفعل آدمى، ورجح تحريمها وعدم جواز الانتفاع بها بتداو ولا بغيره, واستثنى بعض العلماء إذا كان المخلل ممن يرى حلها فى دينه، كنصرانى ويهودى، فيجوز الانتفاع بما خلله. وبعد ذلك ذكر تعريف كل من الاتحاد الكيميائى والخلط بين المواد، وبين أن الادوية المشتملة على شيء من الكحول إما أن تكون الكحول غير مستهلكة في الادوية فلا يجوز التداوي بها، وإما ان تكون مستهلكة فالراجح جواز التداوي بها. |
---|---|
ISSN: |
1029-6069 |