المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع ملكية الموارد الطبيعية في الفقه الإسلامي مقارنة بالدستور الكويتي، وقصدت بالملكية: الاتصال الشرعي بين الإنسان وبين شيء، يسوغ بمقتضاه التصرف في ذلك الشيء بنفسه إن كان أهلا للتصرف، أو بغيره إن وجد سبب. وأسباب الملكية، فيمكن تصنيفها – الأسباب الثمانية وغيرها – إلى أربعة أسباب: إحراز المباحات، العقود، التوارث، التولد من المملوك. والذي توصل إليه الباحث أن تملك المباح مشروط بانتفاء الضرر. كما أن الواجب على الإمام أن يبذل هذه الموارد لمن ينتفع به، وأن يكفل لعباد الله الاستفادة مما أودع الله لهم من الخيرات، وهذا مقتضى قول الفقهاء الأجلاء. والأصل في ملكية الموارد الطبيعية أن من ملك الأرض ملك باطنها وظاهرها قليلاً أو كثيراً، فإن الإمام أو رئيس الدولة منع الناس عموماً من التملك فإن ذلك سائغ فقهاً بشرطين، الأول: أن يكون ذلك المنع في مصلحة الدولة عموماً، والشرط الثاني: أن يجعل ريع هذه الموارد لأهل تلك الدولة، وهذا ما اقتضته نصوص الدستور الكويتي. كما أن الأصل الذي دلت الشريعة المطهرة على جوازه- وهو الذي أقره الدستور الكويتي- أن تقوم الدولة باستثمار الموارد الطبيعية، غير أن مصلحة الدولة تجيز لها الخروج عن هذا الأصل بالتعهد لمن يستثمر المورد الطبيعي دون أن يتملكه. ومن أبرز التوصيات التي خرج بها الباحث أن على الدولة أن تجعل عوائد الموارد الطبيعية في وعاء خاص، وتنصب عليها رقابة شرعية واقتصادية، مهمتها النظر في سبل إنفاق هذه الأموال ووضعها في محلها الصحيح، وما هذا إلا حماية لأموال المسلمين، وأن يجعل من مهام الرقابة الشرعية الاقتصادية الآنفة الذكر مراقبة القوانين التي تصدر ولها علاقة في استثمار الموارد الطبيعية؛ حتى تتحقق المصلحة العليا للوطن.
|