المصدر: | مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | المرزوقى، حسن بن محمد بن عبدالله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 24, ع 76 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1430 |
الشهر: | مارس / ربيع الأول |
الصفحات: | 435 - 491 |
DOI: |
10.34120/0378-024-076-008 |
ISSN: |
1029-8908 |
رقم MD: | 474944 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
العام عند الأصوليين هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد، دفعة واحدة من غير حصر. وأما العموم : فهو القول المشتمل على شيئين فصاعدا. والعام أنواع : 1- عام يراد به العموم قطعا، مثل قوله تعالى: (ومَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا)، 6 - هود. 2 - عام يراد به الخصوص قطعا. مثل قوله تعالى: (ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً)، 97- آل عمران . والتخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن، أي قصر العام المطلق على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن مسالم له من حيث القطعية والظنية أو قوة الدلالة. المصلحة هي: كل منفعة قصدها الشارع الحكيم لعباده ، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم ، أو كانت ملائمة لمقصودة، وفقا لشروط معينة. وتخصيص العام بالمصلحة المرسلة موضع خلاف بين الفقهاء، وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص العام بالمصلحة المرسلة؛ استنادا إلى مجموع النصوص والقواعد الكلية. ومن الأمثلة على جواز التخصيص ؟ امتناع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من توزيع الأراضي المفتوحة - في العراق - على الفاتحين إذ الأصل أنها غنيمة توزع توزيع الغنائم ، وعمر رضي الله عنه توقف في توزيع الأراضي فقط، حيث رأى المصلحة في ذلك؛ لزيادة موارد الدولة ، ولعدم حرمان الأجيال اللاحقة من هذه النعمة ، وهذا تخصيص للعام، أقره الصحابة رضي الله عنهم. وهذا التخصيص ليس قصرا على مذهب دون غيره ، بل جل المذاهب أخذت به. |
---|---|
ISSN: |
1029-8908 |
البحث عن مساعدة: |
808683 |