ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الموت في الوفاء بالطاعات المنذورة في الفقه الإسلامي المقارن

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: منصور، محمد خالد عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 24, ع 78
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: سبتمبر / رمضان
الصفحات: 291 - 368
DOI: 10.34120/0378-024-078-005
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 474980
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث حكم مسألة من المسائل الشرعية التي يحتاجها الناس في معاشهم وحياتهم في أيامنا المعاصرة، وهي مسألة أثر الموت في الوفاء بنذر الطاعات في الفقه الإسلامي المقارن، وهي تتعلق بحكم النيابة في العبادات بعامة، والنيابة في النذر بعد وفاة المسلم بخاصة، فإن العبادة المنذورة تعد ديناً في ذمة الميت قبل فعله هذه الطاعة المنذورة، يقوم وليه بها، على التفصيل عند الفقهاء في حكم كل عبادة من هذه العبادات. وقد بين البحث معنى النذر اصطلاحاً، وهو إلزام مكلف مختار نفسه بفعل شيء غير لازم عليه بأصل الشرع، ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية النذر في الجملة، ووجوب الوفاء بما كان طاعة منه، وذلك من المكلف نفسه حال حياته. وقد توصل البحث إلى تخيير ولي الميت بين أن يقضي الصلاة المنذورة عنه، أو يكفر عنه كفارة يمين، وتكون في ماله وجوباً إذا ترك مالاً، وتكون في مال وليه استحباباً أو في مال أي أجنبي جوازاً. وأنه يجوز قضاء الصوم المنذور عن الميت، ويقوم الولي بقضاء الصوم عن وليه استحباباً، ويجوز أن يقوم الأجنبي بذلك، ويترتب عليه: أن الولي مخير بين الصوم والإطعام، فإن كان له مال فمن تركته، وان كان لا مال له تطوع به. كما أنه يجوز قضاء الولي فعل الاعتكاف المنذور عن الميت، ويترجح أيضاً أن الولي يقوم بهذا الفعل استحباباً، فإن لم يفعل فإن كان له مال أطعم عنه منه، أو استؤجر من ماله من يقوم بفعل الاعتكاف عنه. ويجوز الحج عن الميت حج النذر، سواء كان قبل التمكن أم بعده، وهو متعين في حال وجود تركة للميت، فإن حج الولي استحبابا كان حسنا، أو استؤجر له من يحج عنه، يمان لم يكن له مال استحب للولي الحج عنه بنفسه، أو حج غيره عنه تطوعا، جاز. وأخيراً، فإنه يجوز أداء الصدقة المنذورة عن الميت، أوصى بذلك أم لم يوص، وان لم يكن له مال استحب للولي أداؤه عنه، ولا يجب عليه.

ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة