ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بذل المنافع بدلاً في الزكاة : دراسة فقهية تأصيلية

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الشراح، يوسف حسن عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sharah, Yousef Hasan
المجلد/العدد: مج 26, ع 84
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: مارس / ربيع الأول
الصفحات: 21 - 76
DOI: 10.34120/0378-026-084-001
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 475006
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

153

حفظ في:
المستخلص: فهذا بحث يدور حول بذل المنافع بدلاً عن الزكاة المستحقة على أصحابها، ولا شك أن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال، فلذلك كان لزاما البحث حول مشروعية بذل المنافع بدلاً في الزكاة، مما لم يرد فيه نص عن صاحب الشريعة بالمشروعية في عصر بلغ فيه التطور والتقدم ما بلغ، وظهرت العديد من السلع والمنافع التي لا نصوص فقهية تفضل فيها، إضافة إلى كثرة السؤال عنها. هذا البحث -في حقيقته -يتناول جوانب عدة من أصول الاقتصاد الإسلامي، فهو متعلق بارتباط المنفعة بكونها حقا ماليا مملوكا، يصح التعامل فيها بوصفها كذلك، أو عدم صحة التعامل بها لفقدانها ذلك الوصف، ومدى جواز بذل المنفعة لمستحقها باعتبارها زكاة مبرئة للذمة. وقد سبق هذا البحث بالندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة، التي انعقدت في القاهرة، تحت رعاية بيت الزكاة الكويتي ومركز الشيخ صالح كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية بجامعة الأزهر، في الفترة 14 -16 ربيع الأول 1409 هـ، الموافق 25 -27 كتوبر 1988م، وكان ضمن فعاليات ذلك المؤتمر بحوث مقدمة في الإبراء من الذين على مستحق الزكاة واحتسابه منها، إي: إسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر لهذا الدين. وخرجت الندوة بأن ذلك لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقا للزكاة، باعتبار أن هذا ما ذهب إليه كثر الفقهاء، واستثنوا بعض الصور من هذا الحكم. ولما لم تتناول تلك الندوة وما تبعها من ندوات قضية دفع المنفعة بدلاً عن الزكاة " لسد هذا النقص في مسائل الزكاة المعاصرة " عقدت في بيروت الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، تحت رعاية بيت الزكاة الكويتي ودار الفتوى بالجمهورية اللبنانية، وذلك في الفترة 7 -9 ربيع الأول 1430 هـ، الموافق 4 -6 مارس 2009 م، وكان ضمن فعاليات ذلك المؤتمر بحوث مقدمة في دفع المنافع بدلاً عن الزكاة، منها هذا البحث. وقد حاول بعض المجيزين لبذل المنفعة بدلاً في الزكاة من حملها على أصل تجويز دفع القيمة بدلاً عن الزكاة، وهو ما لم يقتنع به كثيرون ممن حضر المؤتمر " للفرق الواضح بين القيمة والمنفعة " إذ القيمة مال بالفعل، والمنفعة مختلف في ماليتها " كما سأبينه في هذا البحث. ومعلوم أنه لا يصح القياس مع الفارق، ولاسيما إن كان الفرق جوهريا، بأن كان مؤثراً في الحكم نفيا. وبعد مناقشات طويلة بين أعضاء المؤتمر آنف الذكر؛ انقسم الرأي في هذه المسالة إلى اتجاهين: الاتجاه الأول: جواز إخراج المنفعة زكاة عما وجب على المزكي إخراج زكاته من شتى الأموال، وذلك بتقديم ذوي المهن خدماتهم، أو مالكي المستغلات (الأعيان الصالحة للتأجير) منافعها، لمستحقي الزكاة، وذلك بالشروط الآتية: 1 -أن تكون الخدمة أو المنفعة متقومة، أي يباح الانتفاع بها شرعا. 2 -أن تكون الخدمة أو المنفعة معلومة ببيان وصفها ومقدارها. 3 -أن تقوم الخدمة أو المنفعة المقدمة زكاة بقيمة عادلة (قيمة المثل). الاتجاه الثاني: عدم جواز تقديم المنفعة زكاة " اعتماداً على عدم ورود الجواز في هذه المسالة عن صاحب الشرع الذي حدد أنصبة الزكاة وما تجب فيه، وهو ما لم يرد بحق المنفعة فيه شيء. ثم رجحت الندوة الاتجاه الأول بالأغلبية، وصدر بذلك قرارها بالجواز المشروط بالشروط الثلاثة أعلاه ( ). إلا أني ببحثي هذا لم أتعرض فيه إلى مسالة تقديم المنفعة بعد ثبوت الدين على مستحق الزكاة " حتى لا أوافق أو أخالف أو أعيد ما قدم ضمن أعمال الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة. كما وأني بهذا البحث لم أتعرض كذلك إلى ما تعرض إليه الموافقون معي في الحكم في الندوة الثامنة عشرة، أو المخالفون في الرأي؛ إذ هي آراؤهم واستنتاجاتهم، وطالما لم تدون إلى تاريخ تقديم هذا البحث " فلا أظن أنه يحق لي الإفادة منها، أو الرد عليها من غير وجود لها بالواقع حتى لا أنسب لنفسي كلاما هو لغيري، أو أنسب لغيري دليلاً غير موثق في كتاب، إضافة إلى أن كثيراً من المناقشات في ذلك المؤتمر كانت مؤيدة لأدلة المجيزين أو المانعين، من غير إضافة جديد. لذلك " سأحاول -إن شاء الله تعالى -إثبات وجهة نظري ببذل المنفعة بدلاً في الزكاة، وهي مسألة لم يتطرق إليها فقهاؤنا المتقدمون بتأييد أو إنكار، لا من قريب، ولا من بعيد، وسيكون عملي بذكر نظائر المنفعة في الفقه الإسلامي، ومن ثم تخريج قول لهذه المسالة، وذلك من خلال هذا البحث الذي جعلته في مقدمة، وفصلين، وخاتمة. وقد تضمن الفصل الأول -وهو تمهيد وتأصيل لمسالتنا، أراه لابد منه -على أربعة مباحث سترد كما يلي: المبحث الأول: تعريف المنفعة. المبحث الثاني: تعريف المال، وحكمه. المبحث الثالث: تعريف الملك، وحكمه. المبحث الرابع: تعريف الحق، وأركانه. وتضمن الفصل الثاني -المنافع اعتبارها وضوابط بذلها -أربعة مباحث، وسأوردها كما يلي: المبحث الأول: مالية المنافع. المبحث الثاني: صور اعتبار المنافع كالأعيان. المبحث الثالث: إسقاط المنافع، وشروطه. المبحث الرابع: ضوابط بذل المنافع بدلاً في الزكاة. الخاتمة: أهم النتائج.

ISSN: 1029-8908
البحث عن مساعدة: 654051

عناصر مشابهة