ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر العرف و العادة في ولاية المرأة القضاء وشهادتها و إرثها في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: المرزوق، إيمان يوسف أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 27, ع 88
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: مارس ، ربيع الآخر
الصفحات: 511 - 571
DOI: 10.34120/0378-027-088-009
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 475103
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

143

حفظ في:
المستخلص: العرف مصدر من مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية. وقد أفرد له الفقهاء كثيراً من المصنفات في بيان شروحه وأنواعه وتقسيماته. وللعرف أثره في الأحكام الشرعية. وبحثنا يختص ببيان أثره في فقه النساء في ثلاثة مسائل جرى فيها اللغط والشبهات من بعض الحاقدين على الإسلام وجهلة المسلمين الذين ينادون بتحرير المرأة وإنصافها من الظلم والتميز الذي وقع عليها. وهذه المسائل هي: ولاية المرأة القضاء، وشهادتها، وإرثها. فكان المبحث الأول: في تعريف العرف لغة، واصطلاحاً، وشروطه، وأقسامه. المبحث الثاني: في ولاية المرأة القضاء، وشرط الذكورة، واجتهادات العلماء فيه ما بين مانع ومجيز. وقد بيناً فيه أثر العرف وتأثر المجتهد ببيئته في اجتهاده في هذه المسألة. المبحث الثالث يناقش شهادة المرأة، وكونها على النصف من شهادة الرجل واجتهادات الأئمة رحمهم الله فيها. وبيناً أثر العرف في تغير نظرة المجتمع للمرأة، وتغير حالها من تطور تعليمي، وفاعلية في المشاركة في المجتمع، اختلفت عن السابق. وهل هذا يؤثر في تغيير الحكم الشرعي أم لا؟ وأخيراً مبحث توريث المرأة في الشريعة الإسلامية، وأنها مسألة قطعية لا تقبل الاجتهاد، ولا تخضع لأي عرف فاسد في تغير البيئة الزمنية للحكم الشرعي، وبالتالي يتغير هذا الحكم تبعاً لهذا التغيير. ولا شك أن الإسلام قد أنصف المرأة وحررها من كثير من العادات الجاهلية، وأكرمها بحقوقها كاملة، ولكن تظل هناك بعض اجتهادات الفقهاء التي للبيئة والعرف تأثير فيها، تحتاج إلى إعادة قراءة ونظر في ضوء المعطيات الجديدة التي تعيشها المرأة.

ISSN: 1029-8908
البحث عن مساعدة: 813760

عناصر مشابهة