ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اتباع الآثار في حكم تحديد أرباح التجار

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: بني كنانة، أشرف محمود عقلة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 27, ع 89
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: يوليو / رجب
الصفحات: 253 - 333
DOI: 10.34120/0378-027-089-006
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 475125
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوعاً مهماً من موضوعات فقه المعاملات، وهو: حكم تحديد أرباح التجار، بمعنى: هل الشريعة الإسلامية نصت صراحة أو إشارة على مقدار معين يربحه التجار على تجاراتهم لا يتعدونه؟ وقد أبانت الدراسة أن للفقهاء اتجاهين في هذه المسألة، اتجاه يرى عدم تحديد التجار بربح معين وأن لهم أن يربحوا المقدار الذي يشاؤون، حتى ولو كان ذلك بمقدار الضعف أو أكثر، واتجاه يرى تحديد التجار بربح معين، لا يسمح لهم تجاوزه. وقد اختلفت أقوال أصحاب هذا الاتجاه في هذا المقدار المعين كم هو؟ على ثلاثة أقوال: قول حدده بالثلث. وقول بالسدس. وقول بقيمة المثل أو بثمن المثل وقد حاولت استقراء ما كتبه الفقهاء في هذه المسألة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، فظهر لي أن أجدر الأقوال بالإتباع هو: أن الشريعة لم تحدد نسبة ربح معينة يربحها التجار، وإنما حددت كيفية معينة لربحهم، وأن هذه الكيفية تتقيد بالقيود العامة لمعاملات التجارة، والتي منها: السماحة، وحسن المعاملة، وعدم الغبن والغش، ومراعاة أحوال المشترين، قطعاً لجشع التجار، مع عدم إغفال حظ التاجر في الربح، وأنه مسلط على ماله، ويجوز لولي الأمر إذا رأى منهم الجشع أن يلجأ إلى التسعير عليهم، وعلى ذلك تحمل أقوال من أجاز من الفقهاء للحاكم أن يسعر.

ISSN: 1029-8908