المستخلص: |
البحث: عبارة عن تحقيق مخطوط في مسألة من مسائل النكاح المتعلقة بتزويج الجدة وذوي الأرحام للأيتام ومرتبتهم عند فقد العَصَبَات, وهي للإمام الشيخ حسن الشُّرُنْبُلالّيِ, الحنفي, الوفائي, - رحمه الله تعالى -, فقد بيّن حكم تزويج الجدة للأيتام, وأيّ الجدات تقدم؟ هل التي لأب أو التي لأم؟ أو أن كلاهما برتبةٍ واحدة؟ كما بيّن حكم تزويج أولي الأرحام للأيتام, ثم أحسن في وضع تصنيف لكل من تكون له ولاية التزويج بعد الأولياء من ذوي الأرحام, فجعلهم على أربعة أصناف: الأول: أولاد البنات وأولاد بنات الابن. الثاني: الجدود الفاسدون, والجدات الفاسدات. الثالث: أولاد الأخوات مطلقاً, وبنات الأخوة الأشقاء أو لأب, وأولاد الإخوة لأم. الرابع: الأخوال والخالات والعمات. ثم بيَن من يلي الأصناف أربعة, وهم: (قرابة الأبوين), على أن يقدَم قرابة الأب على قرابة الأم. وأخيراً: وضَح الحكم الشرعي فيما لو اجتمع وليان في درجة واحدة, أيهما أحق بولاية التزويج؟
|