ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستحسان حجيته و آراء العلماء فيه

المصدر: حولية المنتدى للدراسات الإنسانية
الناشر: المنتدي الوطني لأبحاث الفكر والثقافة
المؤلف الرئيسي: الزريجاوي، عادل زامل عبدالحسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 6, ع 15
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: خريف
الصفحات: 121 - 151
ISSN: 1998-0841
رقم MD: 477356
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
LEADER 04894nam a22001937a 4500
001 1327041
044 |b العراق 
100 |9 114043  |a الزريجاوي، عادل زامل عبدالحسين  |e مؤلف 
245 |a الاستحسان حجيته و آراء العلماء فيه  
260 |b المنتدي الوطني لأبحاث الفكر والثقافة  |c 2013  |g خريف 
300 |a 121 - 151  
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a \ الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين، والعدول بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وهو عمل بالمخصص، وينتظم في هذا السياق الاستحسان بالعرف وبالضرورة وبالمصلحة، بناء على حاكمية أدلة الحرج، أما الاستحسان بالقياس الخفي، فهو ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الأخر، والقول بالاستحسان مسلم به في مذهب أبي حنيفة، وإنكاره مسلم به في مذهب الشافعي، والمعروف من الإمامية والظاهرية إنكاره أيضا، والأمر في غيرهم مختلف فيه، وأن هناك قضيتين أساسيتين: الأولى عدم جواز الحكم في الشريعة بمقتضى الهوى والشهوة، والثانية جواز ترجيح مقتضى أقوى الدليلين والقياسين على الأخر في الحكم، وهاتان القضيتان لا ينكرهما أحد، إنما الكلام والنزاع في صغرياتهما، فالاستحسان له أقسام عدة باعتبار مستنده، منها: الاستحسان بالنص، وبالإجماع، وبالضرورة والحاجة، وبالمصلحة، وبالعرف، وبالقياس الخفي، فإذا كان المستند في حكم المجتهد وترجيحه لأحد الدليلين النص من الكتاب أو السنة، أو الإجماع فلا كلام في حجيته، وأما إذا كان حكم المجتهد وترجيحه لأحد الدليلين بمقتضى المصلحة التي يراها، فهو جائز عند أبي حنيفة، وغير جائز عند الشافعي، لأن المصلحة التي يراها المجتهد لا يجوز أن تكون من مباني استنباط الأحكام عند الشافعي، فيكون حكم المجتهد بمقتضى هواه وبما يستحسنه بعقله وطبعه وحدسه، وإذا كان المراد بالاستحسان عملية استثناء حكم مسألة من أصل كلي بدليل شرعي معتبر، أو كان عملية الأخذ بأقوى الدليلين حين تعارضهما وإثبات المرجح لأحدهما شرعا، فهو حسن ولا مانع من الآخذ به، إلا أن عده أصلا في مقابل الكتاب والسنة ودليل العقل لا وجه له.  |b Preference is to adopt the strongest evidence or proof neglecting the similar issue due to a certain legal proof taken from the Holy Qur`an, the Hadith or by consensus, it includes the preference based on custom and on necessity according to the necessity evidences. \ Hidden analogical preference means to prefer one of the opponent proofs , preference is admitted for Abu Hanifah , its denial is admitted for Al- Shafi`ei , the Imamates also deny it. \ There are two basic questions :- it is not legally to judge according to the tendency and desire, and it is admitted to prefer the strongest proof to judge, no one can deny these two questions, yet the difference is upon the details where preference has many types according to the proofs:- preference based on Sunnah, on consensus, on necessity, on custom and analogical preference. If the Mujtehed takes his proof from the Holy Qur`an, the Hadith or by consensus , so his judge is admitted, rather the difference occurs if he adopt the proof according to the necessity he believed in, that is admitted for Abu Hanifah and rejected for Al- Shafi`ei because the necessity could not be of the bases of deducing the rules for Al- Shafi`ei. It is good to study the proofs to adopt the rightful and the strongest one but it could not be depended as an opponent of the Holy Qur`an and the Hadith. 
653 |a الفقه الإسلامي   |a أصول الفقه   |a الاستحسان  |a المذاهب الفقهية   |a الأحكام الشرعية  
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 005  |e Hawlyat Al-Montada for Human Studies  |l 015  |m  مج 6, ع 15  |o 0828  |s حولية المنتدى للدراسات الإنسانية  |v 006  |x 1998-0841 
856 |u 0828-006-015-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a HumanIndex 
999 |c 477356  |d 477356 

عناصر مشابهة