المصدر: | مجلة الأملاك |
---|---|
الناشر: | محمد بن أحمد بونبات |
المؤلف الرئيسي: | الفاخوري، إدريس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 25 - 37 |
رقم MD: | 484332 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
خلاصة القول أن المشرع حاول في القانون رقم 07/ 14 الذي غير وتمم ظ. ت. ع التعامل بنوع من المرونة مع عملية التشطيب، وأساسا التشطيب على التقييد الاحتياطي والحجز، رغبة منه في تسريع تداول العقار حتى لا يبقى عائقا في وجه الاستثمار، غير أن هذه المقتضيات تطرح بعض الإشكالات، وأساسا تعارض الفصل 87 من ظ. ت. ع كما تم تغييره وتتميمه، الذي خول لقاضي المستعجلات صلاحية إصدار أوامر للتشطيب على التقييد الاحتياطي بناء على مقال الدعوى مع الشرط الأساسي لانعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي ألا وهو شرط عدم المساس بالجوهر، كما أن المشرع لم يحل إشكالية مدى إمكانية التشطيب على التقييد الاحتياطي إثر بيع العقار بالمزاد العلني، كما أن التساؤل الأخير يبقى حول جدوى الإبقاء على الفصل 218 من القانون رقم 08/ 39 في وجود الفصل 87 ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه الذي يغني عن الفصل المذكور. |
---|