ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الامتداد القانوني لعقد الإجارة وفقا لأحكام قانون المالكين والمستأجرين الأردني

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: جمعة، عبدالرحمن أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 40 ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 952 - 993
DOI: 10.35516/0272-040-998-011
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 488631
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

177

حفظ في:
المستخلص: تبنى قانون المالكين والمستأجرين الاردني مبدأ الامتداد القانوني لعقد الاجارة في قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 وفي قانون رقم 29 لسنة 1982 وفي قانون رقم 11 لسنة 1994، الذي بموجبه سمح للمستأجر الاستمرار في اشغال المأجور رغم انتهاء مدة الاجارة وبحكم القانون، اي ان للمستأجر في ظل القوانين المذكورة أعلاه ان يستمر في الانتفاع بالمأجور بالرغم من انتهاء مدة الاجارة، وهو يعتمد في الاستمرار بالإشغال على احكام القانون. تخلى المشرع عن تطبيق هذا المبدأ عندما اصدر قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000، ذلك انه طبق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على جميع عقود الاجارة المبرمة بعد نفاذه، أما بالنسبة للعقود المبرمة قبل نفاذه فحدد وجوب تخليتها بتاريخ 31/12/2010، مع مراعاة انه فرض زيادات حددتها المادة الرابعة عشرة على اجرة العقار المستأجر قبل تاريخ 31/12/1990 والساري المفعول. عاد المشرع فأصدر القانون رقم 17 لسنة 2009 الذي فرض بموجب المادة الخامسة عشرة منه زيادات على عقود الاجارة السارية المفعول والمبرمة قبل تاريخ 30/8/2000. وحدد في المادة الخامسة منه تاريخ انتهاء عقود الاجارة المبرمة لغير غايات السكن قبل 1/1/1990 فجعلها تنتهي بتاريخ 31/12/2011 وأما المبرمة لغايات السكن وغيره بعد تاريخ 1/1/1975 وتاريخ 30/8/2000 فقد حدد تاريخ تخليها في المادة 5/أ، 1، 2 وأما المبرمة بعد نفاذه فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء أكان العقار مخصصا للسكن او لغيره، أي أن عقد الإجارة ينقضي بانتهاء المدة المتفق عليها استنادا للمادة 5/ب/1 من القانون المذكور. ووضع بموجب القانون المذكور جدولاً للعقود المبرمة قبل تاريخ 30/8/2000.، اي ان المشرع الاردني انهى جميع عقود الاجارة السارية المفعول. قبل تاريخ 31/12/1974 بتاريخ 31/12/2011. وتعرضت المادة 5/ب/2 لحكم تاريخ انتهاء عقد الاجارة الذي ورد فيه ان العقد يتجدد تلقائيا، ولكن محكمة التمييز الاردنية خالفت هذه القاعدة القانونية وسار في اتجاهها ديوان تفسير القوانين. واستجابة لضغوطات المستأجرين الذين استغلوا الربيع العربي فقاموا بالإضراب عن العمل وأغلقوا محلاتهم طالبين الرجوع عن اجر المثل وعدم تحديد المدة التي يسمح للمذكورين في المادة السابعة بالاستمرار في اشغال المأجور وعدم الزامهم باجر المثل، على خلاف المالكين الذين طالبوا الاستمرار في تنفيذ هذا القانون. وتوفيقا بين المصلحتين قدمت الحكومة الى مجلس الامة الاردني مشروع قانون المالكين والمستأجرين الاردني لسنة 2012، وفشل مجلس النواب الاردني بمناقشة هذا المشروع في الدورة العادية لسنة 2012 وفي دورتين استثنائيتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، لوجود معارضين وآخرين مؤيدين له، وعليه يُعد قانون رقم 22 لسنة 2011 هو النافذ المفعول ذلك أن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين استعمل صلاحياته الدستورية في حل مجلس النواب الأردني قبل إتمام مدته القانونية. ونحن لدينا العديد من الملاحظات على القانون النافذ كما سنوضحه أثناء دراسة البحث. \

The Jordanian landlords and leasees law has adopted the legal extension of the lease agreement in the law No. 62 of the year 1953, the law No. 29 of the year 1982, and the law No.11 of the year 1994, according to which the leasee is aloud to continue to occupy the leased object by force despite that the lease has elapsed, i.e. the leasee, under the above mentioned laws, may continue to benefit from the least object despite its termination, relying on the rule of law. The legislator abandoned the application of this principle when the landlords and leasees law No. 30 of the year 2000 was issued, since it applied the principle of freedom of contract over all lease agreements signed after its enforcement whereas lease agreements signed before its enforcement, the law obliged its evacuation by 31/12/2010, it should be noted that article 14 imposed increasing the amount of the lease signed before 31/12/1990. The legislator issued the law No. 17 of the year 2009 which imposed in its article 15 an increase on the amount of lease for the contracts signed before 30/8/2000. Article 15 stipulated that non-residence lease contracts signed before 1/1/1990 should be terminated by 31/12/2011, while residence lease contracts signed after 1/1/1975 and before 30/8/2000 should be evacuated in accordance to article 5/a/1,2, while contracts signed after the enactment of the law shall be governed by the terms agreed upon in the contract whether it was for residence or otherwise, i.e. the lease shall terminate by the term agreed upon by virtue to article 5/b/1 of the said law. This law provided a table for contracts signed before 30/8/2000, i.e. the Jordanian legislator terminated all lease agreements valid before 31/12/1974 by 31/12/2011. Article 5/b/2 tackled the situation with regards to lease agreements which are automatically renewed, yet the Jordanian Cassation Court contradicted this rule and the same did the Law Interpretation Bureau. As a midway between the two interests, the cabinet introduced the landlords and leasees bill of 2012 to the Parliament, but the lower house failed to discuss it in its regular session in 2012, and in two irregular sessions for the lack of attendance, and due to many pros and cons to the bill. Thus, the law No. 22 of the year 2011 is the valid law since His Majesty King Abdullah II use his right in resolving the lower house before ending its term. We have many observations on the law as shall be shown during the study of this research \

ISSN: 1026-3748
البحث عن مساعدة: 669918