المستخلص: |
يعتبر الحبس الاحتياطي أشد إجراءات التحقيق مساسا بحرية الأفراد, لما يتضمنه من سلب لحرية المتهم وإيداعه في أحد السجون فترة من الزمن تنتهي بإتمام التحقيق معه أو زوال المبررات التي دعت إلى اتخاذه. لذلك حرص المشرع الكويتي على إحاطة هذا الإجراء بعدد من الضمانات التي يكون من شأنها الحد منه, كتحديده للسلطة المختصة بإصداره, والمدة التي ينتهي بها, والمبررات التي تسمح باللجوء إليه. إلا أنه بانضمام دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومصادقتها عليه بموجب القانون رقم 12 لسنة 1996, أصبح لدينا ازدواجية في النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي, وحقوق وضمانات إضافية تصب في مصلحة المتهم, يجب احترامها وعدم الالتفات عنها عند إدخال أي تعديلات تشريعية. لذلك جاءت هذه الدراسة لتحديد مدى فاعلية الضمانات المنصوص عليها في القانون الكويتي في الحد من أوامر الحبس الاحتياطي, ومدى توافقها مع نص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, وآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المفسرة لها.
|