ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الخطر في إلهام المشرع قاعدة التجريم

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد أحمد المنشاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 37, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: صفر / دسيمبر
الصفحات: 313 - 359
DOI: 10.34120/0318-037-004-005
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 495679
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: إن الاقتصار على تجريم الأفعال الضارة لا يفي باستقرار المجتمع, والحفاظ على أمنه؛ حيث إن هناك من الأفعال التي تحدث القلق والفزع في المجتمع دون أن يترتب عليها نتيجة ضارة، مما يستوجب تدخل المشرع بالتجريم، حتى وإن لم ترق هذه الأفعال إلى خلق ضرر مادي بعد. من هنا ظهرت فكرت التجريم على أساس الخطر. وقد تعددت النظريات للوقوف على معنى الخطر بين مذهب مادي ومذهب شخصي وآخر يجمع بين المذهبين فيما يسمى المذهب المختلط، ورجحنا في تعريف الخطر المذهب المختلط الذي يرى أن الخطر هو "صلاحية ظاهرة معينة أو عوامل معينة لأن ينتج عنها زوال أو نقصان قيمة تشبع حاجة ما"، وهذه الصلاحية لها طابعان في آن واحد، أحدهما مادي والآخر شخصي. كما أن فكرة الخطر تختلط بغيرها من الأوصاف القانونية الأخرى كفكرة الضرر، والخطورة الإجرامية. فالخطر وصف يلحق بالنتيجة الإجرامية وهي أحد عناصر الركن المادي. أما الخطورة الإجرامية فهي وصف يلحق بالفاعل، والضرر يعنى اعتداء فعلياً أو حقيقياً أو واقعياً على مصلحة محمية قانوناً. كما أن لدرجات الخطر وطبيعته أهمية في مجال الحكمة من التجريم؛ حيث توجد للخطر تقسيمات مختلفة ودرجات متفاوتة، كما توجد للفقه تصورات مختلفة حول طبيعة الخطر. ويمكن حصر نطاق تطبيق فكرة الخطر في مجالات ثلاثة، الأول: السلوك الإجرامي؛ فقد يقترن الخطر بالسلوك الإجرامي؛ فيوصف عندئذ بأنه سلوك خطر. و الثاني: علاقة السببية. والثالث: النتيجة الإجرامية، ومن هذا يتضح أن الخطر له وزنه في إملاء قاعدة التجريم.

ISSN: 1029-6069