المصدر: | مجلة معالم الدعوة الإسلامية |
---|---|
الناشر: | جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الدعوة الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | بنمة، عبدالله محمد سعيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1430 |
الشهر: | أغسطس / شعبان |
الصفحات: | 233 - 270 |
ISSN: |
1585-5973 |
رقم MD: | 497031 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بينت في هذا البحث الجرائم التي تكون عقوبتها هي الإعدام في القانون وقد كانت جريمة القتل العمد والعدوان، وجريمة الخيانة العظمي، والاعتداء علي المجتمع في أمنه وطعامه وشرابه وصحته. وبينت أن هذه الجريمة قد تسقط لشبهة في الإجراءات أو بعد الحكم بالإعدام، ولكن بعد الحكم في الإعدام لا تسقط العقوبة إلا بعفو عام يشملها نصا، وإلا كانت واجبة التطبيق. كما بينت أن الشريعة الإسلامية يطبق الإعدام فيها في خمسة جرائم هي: الردة، والزنا للمحصن والقصاص في القتل العمد والعدوان، والخيانة العظمي الداخلية في إخافة الناس ونشر الفوضى، والخيانة العظمي الخارجية كالخروج عن الدولة والاستعانة بالأعداء ثم بينت أبواب التعزير الواسعة التي خولها الدستور للحاكم والقاضي، ثم بينت أن هذه الأحكام تسقط في التوبة في الردة، وفي رجوع الشهود عند الزنا، وفي العفو في الخيانة العظمي الداخلية والخارجية وكذا التعزيز، أما العفو فلا يؤثر علي عقوبة الزنا، فإنه متى ثبت ووجب لا يصح العفو فيه، والعفو الخاص جاز في القصاص، ولا يجوز العفو العام لكن تجوز فيه الشفاعة. هذا هو ملخص البحث، وأظن إنني قد أدلوت بدلوي فيه، فإن أصبت فمن توفيق الله وإن أخطأت فمن نفسي والله من وراء القصد، وهو حسبي الله ونعم الوكيل، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي أله وصحبه وسلم. |
---|---|
ISSN: |
1585-5973 |
البحث عن مساعدة: |
788610 |