المصدر: | مجلة البحوث الإسلامية |
---|---|
الناشر: | الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء |
المؤلف الرئيسي: | آل الشيخ، محمد بن إبراهيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 101 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | يناير - صفر |
الصفحات: | 15 - 20 |
ISSN: |
1319-2094 |
رقم MD: | 497489 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال الي القاء الضوء على مجموعة من فتاوي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله. ومن هذه الفتاوي أنه يجوز للقاضي أو من يقوم مقامه إذا تحقق من خبر الإذاعة السعودية إعلان دخول الشهر أو خروجه وذلك في الأماكن التي ليس بها قاض وفيها أمير، أو لا أمير ولا قاض. حكم من سماع خبر الصيام والإفطار في الإذاعة. والإمساك والإفطار وفقا للمدفع. حكم استخدام المزمار للتنبيه على الإمساك والإفطار في أيام رمضان. وحكم حجم الهلال في الصيام والإفطار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 The article aims to shed light on a group of fatwas of the Sheikh Muhammad Bin Ibrahim Al ash-Sheikh Grand Mufti of Saudi Arabia, may God have mercy on him. One of these fatwas is that the judge or his replacement, if verified the news of the Saudi Radio, is allowed to announce the beginning or end of the month in places where there is no judge, and there is a prince, or there is no a prince or a judge. It discussed the ruling of hearing the news on fasting and Iftar from the radio, and the abstinence and Iftar according to the Ramadan cannon. It also dealt with the ruling on using the psalm to warn about abstinence and Iftar during the days of Ramadan, and the size of the crescent in fasting and Iftar.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
---|---|
وصف العنصر: |
1106- يجوز للقاضي أو من يقوم مقامه إذا تحقق من خبر الإذاعة السعودية إعلان دخول الشهر أو خروجه .المحلات ليس بها قاضي ، وفيها أمير 1107- إذا استمرت العادة أن لا يذاع إلا ما هو محقق . ما حكم من سمع الخبر من الإذاعة ولم يأخذ به . 1108- المدفع للإمساك ، والإفطار . والساعة . 1109- البرزان والمزمار تستبدل 1110- إذا ثبت بشهادة عدلين أفطرو . لا عبرة بكبر الأهلة ، وضغرها ولا بضعف المنازل |
ISSN: |
1319-2094 |