ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دية الجناية على الأطراف وما يجري مجراها

المصدر: مجلة جامعة أم درمان الإسلامية
الناشر: جامعة أم درمان الإسلامية - معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية
المؤلف الرئيسي: محمد، عثمان أحمد عثمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 16
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: يناير / محرم
الصفحات: 9 - 46
ISSN: 5361-1858
رقم MD: 498450
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: في هذا البحث والذي أفردناه لديه الجناية على الأطراف، نتناول فيه آراء الفقهاء، واجتهاداتهم في كل ما يتعلق بالدية كعقوبة للجناية على الأطراف، متناولين بالتفصيل الأحكام العامة لها، وذلك بتعريفها وذكر مشروعيتها وأنواعها وأجناسها والواجب في كل جنس ومقدارها، فما هو الواجب في كل قسم من أقسام الجناية على الأطراف وما يجري مجري الأطراف. مرجحين في كل ما نذكر للرأي الذي نجد أنه يستند إلى دليل قوي، ذاكرين لما أخذ به القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وما أرسته السوابق القضائية الصادرة من المحكمة العليا في الفترة ما بين سنة1 983م إلى سنة 1993م.

In this research on blood money crime (Diya) on parts, we consider views of jurists and their efforts on the penalty of blood money on parts. The researcher considers the general laws in details by giving definitions, their legalities, types and kinds, on parts, beside the duties on each kind, and its amount. The duties of each section of the crime on parts is explained together by what goes on each part. The researcher depends on the views which are supported by good evidence, the Sudanese criminal law of 1991 is also mentioned together which jurisdictional precedents issued by the supreme court in the period 1983-1993.

ISSN: 5361-1858

عناصر مشابهة