المصدر: | الاقتصاد والمحاسبة |
---|---|
الناشر: | نادي التجارة |
المؤلف الرئيسي: | السراوي، محمود (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 653 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 34 |
رقم MD: | 506543 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"استعرض المقال موضوع بعنوان قانون 32 مكرر. وبين فيه أن المحكمة الدستورية العليا قد صدرت الحكم الآتي: في القضية المقيدة بجدول المحكم الدستورية العليا برقم 101 لسنة 32 قضاء ""دستورية""، المحالة من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بموجب قرارها الصادر بجلسة 6/4/2010، في الدعوي رقم 40884 لسنة 60 قضائية، المقامة من السيد ""بدوي محمد السيد"" ضد السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بالقاهرة، حيث تبين من قرار الإحالة أن المدعي كان قد اقام الدعوي رقم 1150 لسنة 50 قضائية، أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بمجلس الدولة طالباً الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية التي أمضاها خلال الفترة من 1/10/1987 وحتى 31/3/1990، فضلاً عن احتساب مدة خبرته العملية بمهنة المحاسبة التي مارسها منذ عام 1992 وحتى 1/6/1995 إلى مدة خدته الحالية. وأشار المقال إلى أن المادة رقم (44) تعتبر مدة خدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة، بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. واختتم المقال بما أصدرته المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادرة بالقانون رقم (127) لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن:"" يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين"". كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|